جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص305
اقتضائه الاذن (لم يجز لاحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين) لحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، ومجرد اشتراك المال لا يدل عليها وإن كان بالمزج الاختياري المراد به حصول الشركة (فإن حصل الاذن لاحدهم تصرف هو دون الباقين) لحصولها بالنسبة إليه دونهم.
(و) لكن (يقتصر من التصرف على ما اذن له) فيه (فإن اطلق له الاذن) في التصرف جاز، لان الاطلاق في ذلك غير مناف لعدم الضرر فيه و (تصرف كيف شاء) من وجوه التجارة والاسترباح الغالبة المنزل عليها الاطلاق، لكن في جامع المقاصد والمسالك تقيد ذلك بالمصلحة كالوكيل المطلق، فيتصرف حينئذ معها ببيع وشراع مرابحة ومساوية، وتولية، ومواضعة، وقبض واقباض، وحوالة واحتيال، ورد بالعيب ونحو ذلك.
نعم يقوى عدم جواز السفر له بالمال، لما فيه من الخطر المانع من الحكم بتناول الاذن له فيه، بل في جامع المقاصد ” وكذا لا يجوز مكاتبة عبد الشركة ولا إعتاقه علىمال، ولا تزويجه ولا المحاباة بمال الشركة ولا إقراضه، ولا المضاربة ونحوه، لان ذلك كله ليس من توابع التجارة الغالبة، أي المنزل عليها الاطلاق، نعم لو اقتضت المصلحة شيئا من ذلك ولم يتيسر استيذان الشريك جاز فعله “.
قلت: لا حظ للفقيه في حصر انواع التصرف المستفاد من الاطلاق جواز فعلها للماذون، ضرورة الاختلاف في ذلك زمانا ومكانا وحالا، إنما الكلام في اعتبار المصلحة في الجواز أو يكفي فيه عدم المفسدة، وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة وفيما ذكره من جواز فعل ما لم يتناوله الاطلاق مع اقتضاء المصلحة، وعدم تيسر اذن الشريك ضرورة عدم كفايتها مع فرض عدم تناول الاطلاق، ودعوى شموله لها معها منافية لاعتبار عدم تيسر إذن الشريك ضرورة الجواز حينئذ بدونها وإن تيسرت، فالمتجه حينئذ الحكم بفضولية كل ما لم يشمله الاطلاق، سواء كان فيه مصلحة أولا، إلا ما يرجع منه إلى حكم الامين من حيث كونه أمينا والله العالم.
(ولو عين له السفر في جهة، لم يجز له الاخذ في غيرها.
أو نوعا من التجارة