پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص303

مضافا إلى ما عساه يستفاد من بعض النصوص (1) المتقدمة في كتاب الصلح الدالة على جواز اشتراط رأس المال لاحد الشريكين، وللاخر الربح وعليه الخسران التى قد سمعت تفضيل الكلام فيها وإلى بعض النصوص (2) المتضمنة للمشاركة في الجارية، على أن يكون بعض الشريك شريكا في الربح دون الخسران، وإن حملهابعض الناس على معنى آخر.

بقي الكلام فيما ذكره المصنف وغيره من قسمة الربح على المالين، بناء على البطلان، إذ هو غير تام بناء على اقتضاء بطلان عقد الشركة بمعنى الاذن، لصيروة التصرف حينئذ فضوليا فلا ربح، نعم هو كذلك مع فرض الاجارة، اللهم إلا أن يراد ربح ما حصل من التصرف فمن كل منهما في ماله، وأما الاجرة لكل منهما عوض عمله في المال بنقل ونحوه، فالوجه فيها احترام عمل المسلم، واقدام المتبرع منهما بزعم صحة العقد فمع فرض بطلانها لم يكن منه تبرع، لكن قد يقال بمنع الاجرة مع ذلك لاصالة البراءة.

نعم هو كذلك بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد، فإن العامل يستحق الاجرة فيه، لان ” ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ” فكذا هنا، أما من لم يشترط لعمله شئ فهو في حكم المتبرع على تقديري الصحة والفساد، أللهم إلا أن يقال ان الشريك كذلك مع فرض صحة عقد الشركة المقتضى لذلك لا مع فساده، إذ هو حينئذ عمل وقع من المسلم لا عوض له بزعم صحة الشركة فمع بيان فسادها يبقى مضمونا على من وصل إليه.

وكشف الحال في اصل المسألة أن ظاهرهم عدم رجوع أحد منهم على الآخربأجرة عمله مع حصول عقد الشركة منهما، بناء منهم على أن مقتضى عقد الشركة ذلك، بل لعل ظاهرهم ذلك في صورة وقوع العمل من أحدهما أيضا.

(1) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكام الصلح.

(2) الوسائل الباب – 3 – من ابواب احكام الشركة الحديث –