پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص302

في الصورتين المزبورين ليس هو الاشتراط المزبور إذ ليس ذلك قراضا قطعا لعدم قصده اولا وعدم تماميته في الصورة الثانية منهما ثانيا وعدم اعتبار ما يعتبر في القراض من كونه نقدا في الصحة هنا ثالثا فليس حينئذ إلا الشرط المزبور وهو كما أنه قابل للتمليك في مقابلة العمل أو زيادته قابل للتمليك مجانا، المتحقق شرعا بالهبة وغيرها، فلا يكون الاكل به حينئذ أكلا بالباطل بل هو بالسبب الصحيح الشرعي الذي هو الشرط وأحد الاسباب المملكة ودعوى كونه في مثل هذا العقد الذي مفاده الاذن خاصة لا يفيد ملكا، إذ هو كعقد العارية يدفعها أنه كذلك مع اشتراطها للعامل خاصة كما أن دعوى كون عقد الشركة من الجائز، فلا تشمله الآية ولا الرواية مشترك الالزام مبني أيضا على أن المراد من عقدها المشترط فيه ذلك إنما هو العقد المشتمل على الاذن في التصرف لا عقد انشاء الشركة الذي قدمناه سابقا، فإنه لازم لا ينافيه بطلان الشركة بالقسمة كما لا ينافي لزوم البيع الاقالة، وأما منع كونه تجارة عن تراض بمعنى تكسب ولو لاحدهما بالطريق المزبور فواضح المنع، هذا.

مع أنه قد يقال في صورة تساويهما في العمل وشرطت الزيادة لاحدهما، واختلافهما وشرطت لادناهما، بالصحة، بناء على ما ذكروه، لمقابلتها حينئذ بالعمل ممن اشترطت له، وأما الآخر فهو متبرع بعمله لم يرد في مقابلته شئ، إذ لا امتناع في أن يعملا أحدهما بعوض والاخر بلا عوض.

هذا كله مماشاة مع الخصم، وإلا فالمتجه الصحة مطلقا، حتى إذا لم يعملا، بل نمى المال في نفسه، فما في القواعد من اشتراط الصحة بذلك قال ” ولو شرط التفاوت مع تساوي المالين أو التساوى مع تفاوته فالاقرب جوازه إن عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للاخير ” في غير محله، ضرورة انحصار السبب في استحقاق الزيادة فيما فرضه بالشرط المتحقق في الصورتين كما هو واضح، وبذلك كله ظهر لك ما في كلام جملة من الاصحاب كالكركي وثاني الشهيدين وأتباعهما فلاحظ وتأمل.