پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص300

وبه قال الشافعي ومالك ” ثم نقل عنه ايضا في شركة الوجوه انها عندنا باطلة وبه قال الشافعي ومالك ثم قال: ” والبحث فيها مثل ما تقدم فتأمل “.

وفيه ما لا يخفى عليك من الخروج عن محل النزاع إذا فرض كون المقصود لهما المعنى الصحيح وإن سموه باسم الفاسد، ومن البطلان إذا اراد تأثير عقد الشركة الذى أوقعاه ذلك، وإن اتفق في بعض الاحوال اتحاد مصداقه مع مصداق مفهوم الصحيح الذي لم يكن مقصودا لهما، بل به يظهر فساد ما وقع من جوازها من العامة معللا (برجوعها إلى الوكالة، أو نحوها مما هو صحيح، إذ قد عرفت حقيقة الحال والله العالم.

(ويتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساويه) أي المشترك بينهمابأن كان لكل منهما نصفه، (ولو كان لاحدهما زيادة، كان له من الربح بقدر راس ماله، وكذا عليه من الخسارة) بلا خلاف في شئ من ذلك، مع اتفاقهما في العمل، أو اختلافهما فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، والسنة مستفيضة أو متواترة فيه، مضافا إلى اقتضاء اصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك، بل هو مقتضى الاصول العقلية ايضا.

وما عن بعض العامة من منع الشركة مع عدم استواء المالين في القدر، وفرض اتفاقهما في العمل، قياسا على ما لو اختلفا في الربح واتفقا في المال مدفوع بأن المعتبر في الربح المال، والعمل تابع، فلا يضر اختلافه، كما يجوز مع استوائهما في المال عند الكل (و) إن عمل أحدهما أكثر.

إنما الكلام فيما (لو شرط لاحدهما) في عقد الشركة (زيادة في الربح مع تساوى المالين أو التساوى في الربح والخسران مع تفاوت المالين) مع عدم مقابلة ذلك بعمل و (قيل) والقائل الشيخ، وابنا ادريس، وزهرة، والقاضى، وجماعة، بل عن السيد منهم الاجماع عليه كما عن ابن ادريس نسبته إلى الاكثر (تبطل الشركة اعني الشرط والتصرف الموقوف عليه، ويأخذ كل واحد) منهما (ربح ماله،ولكل منهما اجرة مثل عمله، بعد وضع ما قابل عمله في ماله، وقيل:) والقائل المرتضى والفاضل، ووالده وولده (تصح الشركة والشرط) بل عن الاول منهم دعوى الاجماع