جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص299
وللمباشر أجرة المثل لعمله، ولا شئ له في الربح.
وكأنه أخذ ذلك مما في جامع المقاصد قال: ” وأما شركة الوجوه فان احدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له أو مع قصد اختصاصه به، فلا حق للآخر في الربح، وإن وكله فاشترى لهما فقد تحققت شركة العنان ” كما انه قبل ذلك بعد أن ذكر الاجماع على بطلان ما عدا شركة العنان من الاقسام الثلاثة، قال:” والمراد ببطلانها عدم ترتب آثارها عليها، أما شركة الابدان فلانهما إن عملا كان لكل منهما أجرة عمله إن تميزا، قليلة كانت أو كثيرة، ومع الاشتباه فسيأتي أن الاصح الصلح، وإن كان مع ذلك فيه معنى شركة العنان لامتزاج المالين، و إن عمل أحدهما فلا شئ للآخر في أجرة عمله، وأما شركة المفاوضة فلان كل ما انفرد به أحد الشريكين من تجدد مال أو ثبوت غرم، فهو مختص به، ولو كان في مال أحدهما المجدد من جنسه مال للآخر فسدت شركة المفاوضة، وانقلبت إلى شركة العنان “.
قلت: محل البحث بين الاصحاب ومن أجاز ذلك من العامة مشروعية عقد شركة على أحد الوجوه الثلاثة على حسب شركة العنان وعدمه، واتفاق مصداق من مصاديقها مع مصداق الوكالة لا يقضى بجوازها مع فرض عدم قصد الوكالة، وعدم ارادتها، وإنما المراد عقد شركة على هذا الوجه الذي يصح أن يكون موردا للوكالة لو قصدت به.
ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن الاردبيلى، فانه بعد أن حكى عن التذكرة بطلان شركة الابدان عندنا، سواء اتفق عملهما أو اختلف، وسواء كانتالصنعة البدنية في مال مملوك، أو في تحصيل مباح كالاصطياد والاحتشاش قال: ” ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الاجماع، فان كان فهو، والا فلا مانع، فانه يرجع إلى الوكالة في بعض الامور وتمليك مال في البعض الآخر، وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع، ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة ” ثم نقل عنه ايضا ” أن شركة المفاوضة عندنا باطلة، وليس لها اصل