جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص298
معلومة، فيقسم عليهما على نسبة العمل، بأن ينسب أجرة مثل عمل احدهما إلى أجرة مثل العملين ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة، ومع الجهل بالنسبة يحتملالتساوى والصلح كالمالين الممتزجين المجهول قدر كل منهما والله العالم.
(ولا) تصح ايضا الشركة (بالوجوه) المفسرة في الاشهر باشتراك وجهين، لا مال لهما بعقد لفظي، على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما، فيبتاعان ويبيعان، ويؤديان الاثمان، وما فضل فهو لهما، وقيل: أن يبتاع وجيه في الذمة، ويفوض بيعه إلى خامل ويشترطا أن يكون الربح بينهما، وقيل: أن يشترك وجيه لا مال له، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه، والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما، وقيل: أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له.
(ولا شركة) عندنا (في المفاوضة) التى هي اشتراك شخصين فيما يغنمان به من ربح، وإرث، ولقطة، وركاز، وغير ذلك، ويغرمان من ارش جناية وضمان غصب، وقيمة متلف، وغير ذلك مطلقا، فهما كما عن بعض أو باستثناء قوت اليوم، وثياب البدن والخادم وبذل الخلع والصداق والجناية على الحر، لعدم الدليل عليها عندنا، بل بالاجماع بقسميه على فسادها، كالشركة بالمعنيين الاولين.
(وإنما تصح) عندنا (بالاموال) بلا خلاف فيه، بل الاجماع بقسميهأيضا على الصحة فيها، وهى المسماة بشركة العنان، من عنان الدابة، أو من ” عن ” إذا ظهر، أو من ” المعانة ” بمعنى المعاوضة، لامكان تقرير وجه المناسبة في الجميع، والامر فيه سهل وإن اطنبوا فيه، لكن لا ثمرة معتد بها فيه.
إنما الكلام فيما في المسالك.
فإنه بعد أن ذكر تفسيرات شركة الوجوه قال: ” والكل عندنا باطل، خلافا لابن الجنيد، فانه جوزها بالمعنى الاول ولابي حنيفة مطلقا وحينئذ فإذا أذن أحدهما للآخر في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء لهما، فكانا شريكين، لانه بمنزلة التوكيل، وقد اشترى بأذنه فيشترط شروط الوكالة، وإذا كان المال لاحدهما وباع الاخر سواء كان خاملا أو لا، صح البيع بوكالة المالك،