جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص297
وبقر، وعلى الآخر العمل والخراج كانت الشركة جائزة بينهما ولو اشترك رجلان على أن يعملا عملا لكل واحد منهما فيه عمل منفردا، وأن تكون ايديهما جميعا في العمل وتقسم الاجرة بينهما لم أجز ذلك، لان الاجرة عوض عن عمل فإذا لم يتميز مقدار عمل كل واحد منهما لم آمن أن يلحق احدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقه، وإن تشاركا الفضل وتحالا، أو تضمن أحدهما بالعمل ثم قسمه على الاخر من غير شركة جاز ذلك “.
وهو كما ترى صريح في عدم الجواز، لكن في المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال: ” والوجه البطلان، لنا اجماع الفرقة وخلاف ابن الجنيد غير معتد به لانقراضه بحصول الاتفاق بعده، ولان الاصل عدم الشركة وبقاء حق كل واحد عليه، ولانه غرر عظيم، ولان الشركة عقد شرعي، فيقف على الاذن فيه، ويمكن أن يريد ما ذكره أولا من شركة الوجوه، ولكن قد يقال: إنه يمكن صحة ما ذكره بالتوكيل من كل منهما على الابتياع والبيع، كما أن ما ذكره ثانيا يمكن كونه من باب المزارعة، وحينئذ فلا يكون خلاف منه، بل تتفق كلمة أهل الحق علىالبطلان، وإن اشتهر نقل ذلك عنه، بل المعروف في الحكاية عن الشافعي موافقته على ذلك، وانما المخالف ابو حنيفة، ومالك، وابن حنبل على اختلاف فيما بينهم ايضا في تعيين الجائز من ذلك، وحيث كان الجميع عندنا باطلا، لم تكن ثم فائدة يعتد بها في التعرض إلى ذلك، وحينئذ فيختص كل منهما بما اكتسبه، ولا يشاركه الآخر فيه (نعم، لو عملا معا لواحد) مثلا (بأجرة، ودفع اليهما شيئا واحدا عوضا عن أجرتهما) التى وقعت في عقد استيجارهما على العمل دفعة (تحققت الشركة) حينئذ (في ذلك الشئ) الا انها ليست من شركة الاعمال، بل هي من شركة الاموال نحو ما لو آجر كل منهما نفسه منفردا، ثم ادى المستأجر اليهما مالا مشتركا، فان الشركة في المال خاصة قطعا، وحينئذ فلا اشكال في جوازها من غير فرق بين اختلاف عملهما واتفاقه، ولا بين علمهما بنسبة احد العملين إلى الآخر وعدمه، لان الاعتبار في الصفقة بالعلم بعوض المجموع لا الاجزاء، واجرة المجموع هنا