جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص296
الاخرى به منه، أو غير ذلك بل قد يستفاد من النصوص تحققها في مال اشترى بثمن معين مثلا بقول ” شركتك فيه ” على معنى ارادة نقل نصفه مثلا إليه بنصف الثمن، وبقول ” الربح بيني وبينك ” فيه، ونحو ذلك.
قال محمد بن مسلم في الموثق: (1) ” سألت أبا جعفر عليه عن الرجل يشترى الدابة وليس عنده نقدها، فاتى رجلا من اصحابه، فقال: يا فلان انقد عنى ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما، لانه لو كان ربحا لكان بينهما ” ونحوه غيره، والله العالم. (ولا تصح الشركة بالاعمال كالخياطة والنساجة) بلا خلاف معتد به أجد فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر من غير فرق بين اتحاد عملهما واختلافه، ولا بين كون العمل في مال مملوك، أو تحصيل مباح منحطب وحشيش ونحوهما، للاصل السالم عن معارضته (2) ” أوفوا بالعقود “، بعد ما عرفت، والتراضي بما لم يثبت شرعيته غير مجد، والمراد بالتجارة عنه ما ثبتت التكسب به شرعا.
وما يحكى (3) ” من شركة سعد بن ابى وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر فيما يغنمونه، فأتى سعد باسيرين ولم ياتيا بشئ فاقرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم وشركهم جميعا ” غير ثابت، مع إمكان أن يكون ذلك يوم بدر الذي غنائمه على ما صرح في التذكرة للنبي صلى الله عليه واله، فيمكن أن يكون ذلك منه هبة لهم، بل يمكن غير ذلك ايضا.
ومن هنا اتفق أهل الحق على عدم الشركة بذلك عدا ما يحكى عن ابن جنيد منهم مع أن المحكي عنه في المختلف انه قال: ” لو اشترك رجلان بغير رأس مال على ان يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك، ولو اشترك رجلان فكان من عند احدهما بذر
(1) الوسائل الباب – 1 – من ابواب احكام الشركة الحديث – 2.
(2) سورة المائدة الاية – 1.
(3) سنن البيهقى ج 6 ص