پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص295

ارتفاع الامتياز بمزجها كما هو واضح.

وربما يومى إليه افراد الثوب والعبد إذ لو كان المراد الثوب في الثياب والعبد في العبيد والخشب في الاخشاب لناسب التعبير بالجمع.

نعم قد يقال: إن المتيقن من التفاوى ومعاقد الاجماعات في سبب الشركة المزجية هو ما يتحقق فيها صدق المزج الرافع للامتياز بسببه، فمتى لم يحصل صدق المزج، كالدور والبساتين والعبد في العبد والجمل في الجمل والفرس في الفرس ونحوه ذلك، لم تتحقق الشركة المزجية، إذ هو من الاشتباه لا الامتزاج الشبيه بالتداخل عرفا كما في المايعات وذوات الاجزاء الصغيرة من الحبوب ونحوها مع فرض الكثرة منالجانبين، وبالجملة المدار في حصولها على ذلك من غير فرق بين المثلي والقيمي، كالمصوغات الصغيرة مثل حب الذهب ونحوه، ضرورة صدق امتزاجها على وجه يرتفع الامتياز بينها، بل إن لم يقم اجماع أمكن القول بتحقق الشركة بامتزاج الشخصين المتحدين في الاوصاف الخارجية، وان كانا من جنسين كالقرمز مع بعض الاصباغ المساوية له في اللون، والعسل وبعض افراد الدبس ونحو ذلك.

واعتبار بعض اتحاد الجنس والوصف انما هو للاحتراز عما لا يرتفع بالامتزاج امتيازه من مختلفهما، بخلاف محل الفرض، اللهم إلا ان يقال: إن ذلك من متعسر التخلص بالامتزاج، كالدهن مع الدبس، مثلا، لا مما رفع امتزاجه امتيازه، وصيره كالمال المتحد باعتبار اتحاده معه في الجنس والصفة، مع أنه ايضا كما ترى للنظر فيه مجال، بل قد يقال بتحققها في متعذر التخلص ايضا كل على نسبة قيمة ماله كما في المثليات والقيميات الممتزجة المفروض اختلاف قيمتها على معنى صيروة ذلك المال مشتركا بينهما على نسبة قيمة مالهما، لا أن المشترك بينهما قيمتهما الوهمية دونهما.

وبالجملة كلامهم في ذلك غير منقح، وقد عرفت ما تقتضيه الاصول (و) القواعد في محال الشك.

كما أنه غير خفي عليك فيما (لو اراد الشركة فيما لا مثل له) وغيره مما لا تتحقق فيه بالامتزاج لعدم ارتفاع امتيازه به، (باع كل واحد منهما حصته ما في يده، بحصته مما في يد الآخر) أو وهب كل منهما كذلك، أو باعها بثمن اشترى