جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص293
في صقع من الاصقاع، وعصر من الاعصار، فكان إجماعا، وقد نبه عليه في التذكرة بقي الكلام في التوفيق بين التعريف وما هنا، والخطب سهل بعد الاجماع على ما هنا، لعدم الدليل على ما في التعريف من اعتبار الاشاعة بالمعنى المتقدم، مع احتمال إرادتهم منها هناك عدم التمييز المطلق “.
قلت: وفيه أولا: أن عدم التمييز في نفس الامر لا يتم في الادهان، ولا في غيرها كما سمعت.
وثانيا: أن التعريف للشركة الشرعية الموجبة للملك على الاشاعة التى قد ذكروا اسبابها بعد تعريفها، ولا ريب في أن المراد منها المعنى الاول، لا عدم التمييز كما هو واضح لا يشتبه على من له أدنى تحصيل، وما حكاه في التنقيح لم أجده فيما حضرني من نسخته قال: والفائدة الثانية الشركة أمر حادث وكل حادث لا بد له من سبب والسبب هنا قد يكون إرثا، وقد يكون حيازة كما لو اقتلعا بشجرة أو اغترفا ماء بآنية وقد يكون مزجا كما إذا مزجت الاجزاء المتساوية المصغرة بحيث لا يمتاز جزء عن جزء كالادقة والادهان، لا كالحنطة والذرة والدخن والسمسم، والدراهم الجدد والعتق، ثم قال: الفائدة الثالثة: إنما قيد الاجتماع على وجهالشياع، احترازا عن اجتماع لا يحصل فيه ذلك والمراد فيه بالشياع أن لا يفرض جزء الا وفيه حق لهما.
وهو كما ترى أجنبي عما حكاه عنه، ضرورة كون مراده عدم تحققها مع التمييز، كمزج الحنطة بالذرة، والدخن بالسمسم، والدراهم الجديدة بالعتيقة، ولذا افردها وجمع الادهان والادقة، لا بأمثالها التى من ضرورة المذهب تحقق الشركة فيها بالامتزاج وأما ما ذكره من تفسير الشياع فهو في محله، لا أنه يريد تماميته في مثل الدقيق دون غيره ما هو واضح بأدنى تأمل، خصوصا مع ملاحظة كونه أجل من أن يقع في هذا الوهم الذي لا ينبغى جوازه على اصاغر الطلبة.
إنما الكلام في اعتبار المثلية إذا كانت بالمزج فيها كما هو ظاهر المصنف بل قيل: هو صريح قوله (أما ما لا مثل له، كالثوب والخشب والعبد فلا تتحقق فيه