جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص292
الجنس والصفة) أي بالمز: الرافع للامتياز بينهما الذي قد عرفت سببيته للشركة فلو تخلف أحدهما تحقق الامتياز المنافي للشركة، فلا يكفي حينئذ مزج الحنطة بالشعير ولا الدخن (1) بالسمسم، وإن عسر التخلص، والدراهم بالدنانير، بل ولا الحنطة الحمراء بالبيضاء، والصغيرة الحب بالكبيرة والدراهم الصحيحة بغيرها، و نحو ذلك ما لم يرتفع التمييز فيها بالمزج الذى هو سبب الشركة إذا كان على الوجه المزبور.
(سواء كانا) أي المالان (أثمانا) أي ذهبا وفضة (أو عروضا) كالادهان وغيرها من المايعات بل والحنطة والشعير والذرة والسمسم ونحوها خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط فمنع من الشركة في العروض إلا في المكيل والموزون وما عن الاسكافي من إطلاق عدم صحة الشركة إذا كان لكل واحد منهما مبتاع،إلان يتعاوضا بمتاعيهما فيبيع هذا نصف متاعه بنصف متاع هذا، وان كان يمكن تنزيل كلام الاخير منهما على ما لا يحصل معه الامتزاج الرافع للامتياز.
ثم المراد من عدم التمييز كونه في الظاهر كذلك لا في نفس الامر، فإن الاجسام لا تتداخل في المايعات، فضلا عن غيرها لكن في الرياض بعد أن اعترف بأنه المستفاد من كلمات الاصحاب سيما معقد اجماع التذكرة قال: ” وهو مناف لما ذكروه في التعريف من أنها اجتماع حقوق على الاشاعة، فإن الظاهر منها حيث تطلق أن لا يفرض جزء إلا وفيه حق لهما وبه صرح الفاضل المقداد في شرح الكتاب، بل صرح فيه بعدم حصول الشركة بمزج الحنطة والذرة والدخن والسمسم ونحوها بمثلها، بل حصرها في مثل الادقة والادهان بمثلها ولكن الظاهر عدم استقامة ما ذكره على طريقة الاصحاب، لاتفاقهم في الظاهر على عدم اشتراط عدم التمييز النفس الامري مع أن اشتراطه في نحو الاثمان مخالف لطريقة المسلمين في الاعصار والامصار، لانهم لا يزالون يتشاركون فيها من زمن النبي صلى الله عليه واله إلى زماننا هذا من غير نكير
(1) (الدخن) كقفل: حب صغير املس جدا.
– اقرب الموارد