پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص291

اندراجهما في قوله (1) ” من حاز ملك ” ولعدم الدليل على اقتضاء ذلك التفاوت في المحاز، وإن كان هو منافيا للاعتبار العقلي الذي لا يرجع إلى دليل معتبر شرعا فتأمل جيدا والله العالم (وكل مالين مزج أحدهما بالاخر بحيث لا يتميزان، تحققت فيهما الشركة اختيارا كان المزج أو اتفاقا) مقصودا به الشركة أولا، بلا خلاف اجده فيه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.

وفي دعائم الاسلام (2) ” رويا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليه السلام أنرسول الله صلى الله عليه واله أجاز الشركة في الرباع والارضين واشرك رسول الله صلى الله عليه واله عليا عليه السلام في هديه، وإذا اراد رجلان أن يشتركا في الاموال، فأخرج كل منهما مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم ثم خلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز بعضها عن بعض على أن يبيعا ويشتريا ما رأياه من انواع التجارات فما كان في ذلك من فضل كان بينهما، وما كان من وضيعة كان عليهما بالسواء.

فهذه شركة صحيحة لا اختلاف علمناه فيها وليس لاحدهما أن يبيع ويشترى الا مع صاحبه، الا أن يجعل له ذلك “.

وإن كان يحتمل بل هو الظاهر أن قوله ” وإذا ” إلى آخره من مصنفها، لا فيما رواه عن جعفر بن محمد عليه السلام، إلا أنه على كل حال فيه شهادة على المزج في الجملة.

لكن قد عرفت سابقا الفرق بين المزج الاختياري المقصود فيه الشركة وغيره بالملك مشاعا في نفس الامر في الاول، بخلاف الثاني وإن عومل معاملته في الاحكام إلا أنه لو فرض اتفاق العلم ببعضه لاحدهما لم يكن للاخر شركة فيه، بل لو فرض بقاء ما ليس هو إلا لاحدهما امكن حينئذ اتياه القرعة عند القائل بها في مثله، وقسمته بينهما من الصلح القهري عند غيره، على نحو ما سمعته في نظائره في كتاب الصلح والله العالم.

(و) على كل حال فلا خلاف في أنه (يثبت ذلك في المالين المتماثلين في

(1) لم نعثر بهذا اللفظ في أحاديث الخاصة ولا العامة.

(2) الدعائم ج 2 ص 85 فصل الشرك