جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص290
(و) أما (سبب الشركة) في الثلاثة ف (قد يكون ارثا) كما إذا ورثا مالا أو منفعة أو حقا (وقد يكون عقدا) في الثلاثة ايضا كما لو اشتريا دارا أو استاجراها أو صالحا عن حق تحجير مثلا، (وقد يكون مزجا) في العين كما هوواضح، بل والمنفعة فيما لو فرض استيجارهما دراهم للتزين مثلا، بناء على جوازه لكل دراهم مخصوصة، ثم مزجاهما بإرادة الاشتراك في المنفعة فيتحقق حينئذ اشتراكهما في المنفعة وقد يشكل ذلك باصالة عدمها، وإنما هو من الاشتباه لا المزج المعتبر في تحقق الشركة فتأمل.
(وقد يكون حيازة) بناء على تحققها بشركة الابدان كما عن الاسكافي أو على فرض نية كل منهما، بأن ما يحوزه له ولشريكه الموكل له على ذلك، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك، (و) لكن (الاشبه) عند المصنف بأصول المذهب وقواعده (في الحيازة، اختصاص كل واحد بما حازه) لاصالة عدم دخوله في ملك الغير حتى مع النية، لعدم ثبوت قبول مثله النيابة، فضلا عما إذا لم ينو، فانه لا وجه له الا على جواز شركة الابدان المعلوم بطلانها عندنا.
ومن ذلك يعلم ما في المسالك ” من أنه ينبغى أن يستثنى من ذلك ما لو كان عمل كل بنية الوكالة لصاحبه في تملك نصف ما يحوزه، فإنه حينئذ يتوجه الاشتراك لان ذلك مما يقبل النيابة ” إذ قد عرفت الملك بذلك ايضا عند المصنف.
(نعم لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء دفعة) بآنية واحدة أو اشتركا في نصبحبالة الصيد المشترك ورمي السهم المثبت له (تحققت الشركة) حينئذ في الجملة قطعا، وفي المسالك ” لكن يكون لكل واحد من المحاز ؟ بنسبة عمله، ويختلف ذلك بالقوة والضعف، ولو اشتبه مقدار كل واحد فطريق التخلص بالصلح، أو تمليك كل واحد ما بقي له عند الاخر، بناء على جواز هبة المجهول “.
قلت: أو يحكم بالنصف لاصالة عدم زيادة أحدهما على الاخر، بل قد يحتمل كونه كذلك مع اختلافهما في القوة والضعف لصدق اتحاد فعلهما في السببية، و