پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص285

معناه الخاص المتعارف، لخرجت هذه الاقسام بالقيد المذكور، وخرج بقيد الشياع ما تقدم سابقا إلى ان قال وفي التعريف نظر لانتقاضه بالشركة في القصاص وحدالقذف والخيار والرهن والشفعة ونحو ذلك، فلنه ليس هناك ملك حقيقي، فلا مالك حقيقة، وقد صرحوا بأن هذا أحد اقسام الشركة الثلاثة “.

وكأنه تصدق إلى دفع جميع ذلك في المسالك فقال: ” ويمكن أن يكون إنما حاول بحمل الملك على الاستحقاق الذى هو أعم منه ادخال الشركة في الخيار ونحوه مما لا ملك فيه، فإنه محض استحقاق، فلو حمل الملك على معناه الخاص، لانتقض التعريف في عكسه إن اريد به المعنى الخاص، ولو جعل مشتركا بينه وبين الاستحقاق أو مجازا في الاستحقاق، لزم الاشتراك والمجاز فحمله على معنى الاستحقاق العام يدخل الاقسام، ويسلم من محذور المجاز والاشتراك كما ذكر.

لكن فيه: أن اطلاق الخاص وإرادة العام مجاز غير شايع، يجب صون التعريف عن مثله، وقد يجاب عنه بأن اطلاق الملك على الاستحقاق ليس بمجاز، بل معناه يتبادر من قولك فلان يملك الشفعة على فلان ويملك الحد ونحوه، أو أنه مجاز شايع وإن كان مطلق اطلاق الخاص على العام ليس شايعا، والعبرة في رخصة التعريف إنما هو بالفرد المحتاج إلى استعماله، لا بنوع ذلك الفرد، وهذا هو الظاهر هنا.

وينبه عليه أن المصنف بلا فصل ذكر حكم الاشتراك في الحق المذكور فليسبغافل عن دخوله في التعريف وحينئذ فالمستعمل هنا إما المجاز المنصوب على إرادته قرينة، أو المشترك اشتراكا معنويا إن جعل ذلك الاستحقاق من افراد الملك حقيقة، وإلاشتراك المعنوي لا يضر دخوله في التعريف، ولو ابدل الملك في التعريف بالاستحقاق لسلم من ذلك كله.

قلت: ولعله لذا عرفها في الاسعاد شرح الارشاد من كتب العامة بأنها ثبوت الحق في الشئ الواحد المتعدد، ولكن قد يقال: بعد الاغضاء عما في قوله ينبغى إلى آخره، ان الشركة في الحقوق وإن دخلت في التعريف ولو على إرادة الاستحقاق من الملك، لكن قد ينافي ذلك قيد الشياع فيه، فإنه لا شياع في استحقاق كل منهما