جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص284
(كتاب الشركة) بكسر الشين مع اسكان الراء وبفتحها مع كسرها، بل واسكانها (والنظر) فيه يقع (في فصول).
(الاول: في اقسامها) ولكن ينبغى ان يعلم أولا أن ماهية (الشركة) لغة على ما قيل: الاختلاط والامتزاج شيوعا أو مجاورة، وشرعا (اجتماع حقوق الملاك، في الشئ الواحد على سبيل الشياع) فالاول بمنزلة الجنس الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان واحد، والثاني بمنزلة الفصل، فإن المنساق منه الواحد بالشخص لا الواحد بالجنس ولا النوع ولا الصنف، وحينئذ فلا شركة مع تعدد الشخص نعم المراد بالواحد، فيما هو متعلق الشركة، وإن تعدد، لصدق الاجتماع بالمعنى المذكورفي كل فرد من أفراد المتعدد.
وفي جامع المقاصد والمسالك أن قيد الشياع لاخراج اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد المركب من اجزاء متعددة كالبيت مثلا إذا كان خشبه لواحد، حائطه لآخر، وارضه لثالث، فإنه لا شركة لعدم الشياع، وان صدق اجتماع حقوقهم في الشئ الواحد وفيه: عدم صدق كونه واحدا بالشخص، إذ هو مجموع أشخاص.
وعن الشهيد في المحكى عن حواشيه أنه لاخراج اجتماعها في الشئ الواحد بالشخص على البدل، كمستحق الزكاة والخمس، والمجتمعين على مسجد أو على معدن أو مباح يتعذر فيه الاجتماع، فإن ذلك اجتماع لا على سبيل اشياع، قال: ” فإن قيل: يخرج هذه بقوله ” الملاك ” قلنا: الملك المراد به الاستحقاق، حذرا من المجاز والاشتراك “.
واشكله في جامع المقاصد بأن الملك اخص من الاستحقاق مطلقا، فلو حمل على