جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص282
الثوب وممسكه ومن له حمل على الدابة مع من في يده زمامها، وغير ذلك (أما لو تنازعا ثوبا وفي يد أحدهما أكثره فهما سواء) لعدم اقتضاء الاكثرية عرفا الاختصاص وما وقع من بعضهم من أنه كمسألة الراكب والقابض، باعتبار أن كلا منهما زيادة تصرف لم يثبت كونها مرجحا كما ترى.
(وكذا لو تنازعا عبدا ولاحدهما عليه ثياب) مع فرض ثبوت يدهما عليه لانه لا مدخلية لزيادة الملك، فإنه قد يلبسها بغير إذن مالكها أو بالعارية، فهي حينئذ ليست يدا عرفا، ومن هنا يعلم أنه لو فرض أن لاحدهما خاصة عليه يد، والاخر له ثياب عليه، فالقول حينئذ قول صاحب اليد، كما أنه لو لم يكن لاحدهما خاصة عليه يد إلا الثياب لاحدهما، يكون بينهما ايضا، لما عرفت من عدم كون الثياب يدا لصاحبها.
(أما لو تداعيا جملا ولاحدهما عليه حمل) وليس للاخر عليه يد (كان الترجيح لدعواه) قطعا ضرورة ظهور وجود الحمل عليه في يد الاسقلال به، بل قد يقال بكونه كذلك لو فرض أن للآخر يدا عليه، بقبض الزمام باعتبار ظهور يدالاختصاص في الحمل كالراكب والقابض فضلا عما لو كانا معا قابضين، ولاحدهما خاصة الحمل، وعن الدروس أنه جعل حكم الراكب ولابس الثوب وذى الحمل سواء وفي المسالك ” هو كذلك “، أي في اتحاد الحكم فيها أجمع، وإن كان هو عنده الاشتراك وعند غيره الاختصاص، وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك.
(ولو تداعيا غرفة على بيت أحدهما، وبابها إلى غرفة الاخر، كان الرجحان لدعوى صاحب البيت) قطعا لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره، ومجرد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا.
نعم لو فرض كونه مع ذلك متصرفا فيها بسكنى وغيره، أمكن تقديمه حينئذ على صاحب البيت، باعتبار أن يده حينئذ فعليه ويد صاحب البيت تبعية، والفعلية اقوى وأولى، مع أنه في المسالك احتمل التساوى ايضا قال: ” لثبوت اليد