جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص280
لما عرفت من ظهور يد الاختصاص عرفا بها لذي السفل المفروض كون البيوت له التي هي من جملتها في الحقيقة، بل لعل كلامهم فيما تقدم في تقديم صاحب السفل لو كان النزاع في الجدار الاسفل شاهد على ذلك، وكانه مال إليه في الحدائق، وفي محكي التذكرة احتماله، واحتمال الاختصاص بذي العلو، ولا ريب في ضعفه.
نعم قد يؤيد الاول بظهور التفاوت بين خزانة الدرج وغيرها من البيوت، باعتبار كونها كالتابع له، وصاحب اليد عليه ذو يد عليها ايضا، ومن ذلك مع تصرف صاحبالاسفل حكم المصنف وغيره بالتسوية بينهما، بخلاف بيوت الاسفل، بل هي غير التداعي بين صاحب الغرفة وبين من تحتها.
فتأمل جيدا.
فإنه لا يخلو من مصادرة أللهم إلا أن يفرض اختلاف الهيأت في ذلك عرفا هذا.
وقد يشكل كون الدرجة للعالي وكونهما سواء في دعوى الخزانة والفرض ان الدرجة من اجزائها، واحتمال كون المراد تسويتهما فيما عداها بقرينة ذكرهم الدرجة للعالي أولا يدفعها احتمال كون المراد بالاول حيث لا تكون خزانة.
ثم إن المتجه للمصنف استحسان القرعة لو تنازعا في سقفها كما ذكره في سقف البيت ولعله لذا في اللمعة اختار القرعة في الاختلاف في الخزانة، كما اختارها في الاختلاف في سقف البيت، وبالجملة كلامهم لا يخلو من تشويش، وقد يحتمل كون الدرجة للاعلى وإن كانت سقفا، والباقي للاسفل، ولكن يقوى كونها كالسقف حيث يكون خزانة، وقد عرفت أن يدهما معا عليه بخلاف الارض والجدران.
وفي الروضة ” ما في اللمعة في القرعة في الخزانة لما ذكروه في السقف، ثم قال: ويشكل ايضا الحكم في الدرجة مع اختلافهما في الخزانة، لانه إذا قضى بالخزانة لهما، أو حكم بهما للاسفل بوجه تكون الدرجة كالسقف المتوسط بين الاعلىوالاسفل، لعين ما ذكر خصوصا مع الحكم بها للاسفل وحده، فينبغي أن يجري فيها الخلاف، ومرجحه ” إلى آخره وربما كان فيه منافاة في الجملة لما سمعته في المسالك فلاحظ وتأمل والله العالم.
(ولو تداعيا الصحن) الذى وضعت المرقاة في صدره أي نهايته في السعة،