جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص279
الاجارة، لكن لا ريب في أن الاقوى الثاني كما عرفته في نظائره، خلافا للمحكي عن الشيخ.
(أما لو صالحه على طرحه على الحائط، جاز) بلا خلاف (مع تقدير) المدة و (الزيادة أو إنتهائها) بل قد عرفت جوازه في نظير المسألة، مع التصريحبالتأبيد، بل قد عرفت جوازه مع عدم تقدير بالزيادة ولا انتهائها لتحمل الصلح من الجهالة ما لا يتحمله غيره، خلافا لجماعة، فاعتبروا في جوازه الامرين جميعا، بل في الدروس وغيرها التصريح بعدم جواز التأبيد والله العالم.
المسألة (السابعة إذا كان لانسان بيوت الخان السفلى، ولآخر بيوته العليا، وتداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه) من حيث كونه صاحب سفل وعلو لاستقلال يد اختصاصه بالتصرف فيها بالسلوك، وإن كان موضوعة في الارض المحكوم بها ايضا لصاحب السفل باعتبار اقتضاء اليد عليها، اليد على محلها، ويد اختصاص الاسفل على غيرها من الارض لا يوجب اليد له عليها، كما هو واضح.
نعم في المسالك هذا مع اختلافها في الخزانة تحتها، أما لو اتفقا على ان الخزانة لصاحب الاسفل كانت الدرجة كالسقف المتوسط بين الاعلى والاسفل، فيجرى فيها الخلاف السابق، وفي الدروس ” ولو تنازعا في المرقى ومحله فهو للاعلى، وفي الخزانة تحته بينهما، ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الاسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الاعلى والاسفل، فيقضي بها بينهما، ولا عبرة بوضع الاسفل آلاته وكيزانه تحتها، ثم إذا ثبت الدرجة للاعلى فهو ذويد في الاس “.
قلت: قد يرجح صاحب السفل بأنها من ببيوته الظاهرة في العرف استقلال يد اختصاصه بها لتبعية الهواء للدار كاستقلال يد اختصاص صاحب العلو عرفا بالاعلى ومن ذلك يظهر لك ما في قول المصنف (ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء) والفاضل في القواعد ” ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ويتساويان في الخزانة تحتها ” إلى آخره فيقضى بها بينهما بعد التحالف والنكول، لان لكل واحد منهما شاهدا بملكها، باعتبار ان يد الاختصاص لصاحب العلو يقضى بأن مكانها كذلك إذ الهواء كالقرار، كما أن يد الاختصاص للاسفل تقضى بأن الهواء له ايضا لانه تابع للقرار،