جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص277
احداثه بعد بناء العلو كالازج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو، فهو لصاحب السفل، لاتصاله ببنائه، وان كان بحيث يمكن احداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه، فيحتمل التسوية لانه ارض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل، – واختصاص الاول – والثانى “.
وتبعه على ذلك في الدروس قال: ” ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به ” وكذا في جامع المقاصد والمسالك قال في الاخير منهما: ” وموضع الخلاف السقف الذي يمكن احداثه بعد بناء البيت، أما ما لا يمكن كالازج الذي لا يعقل احداثه بعد بناء الجدار الاسفل لاحتياجه إلى اخراج بعض الاجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه، ليكون حاملا للعقد، فيحصل به الترصيف بين السقف والجدار، وهو دخول الات البناء من كل منهما في الاخر، فإن ذلك دليل على أنه لصاحب السفل فيقدم قوله بيمينه “.
قلت: قد يناقش بان ذلك لا ينافى وجود يد من صاحب العلو بالتصرف فيه ايضا الممكن أن يكون ذلك بالشراء من صاحب البيت أو غيره، وحينئذ يكون يد كل منهما عليه، فيتجه فيه التحالف على النحو المذكور.
المسألة (السادسة: إذا خرجت أغصان شجرة) أو عروقها (إلى ملك الجار، وجب) وثبت له استحقاق (عطفها) مثلا على مالكها (إن أمكن والا قطعت من حد ملكه، وإن امتنع صاحبها) من ذلك عطفها أو (قطعها الجار ولا يتوقف على إذن الحاكم) في تفريغ ملكه عما لا يستحق بقاؤه عليه، فضلا عما يكون بقاؤه عدوانا، وقاعدة ” قبح التصرف في مال الغير لا تأتى في دفع الظلم أو الضرر عنه، خصوصا مع كون هتك الحرمة من المالك نفسه بالظلم وغيره، ولذا صرح في محكي التحرير بالوجوب والاجبار مع الامتناع، وجعله المختار في جامع المقاصد.
بل قد يظهر من اطلاق المحكي عن التحرير أن للمالك الازالة من دون استيذان المالك، كما لو دخلت بهيمة إلى داره أو زرعه، بل صرح به في جامع المقاصد، لان ازالة العدوان عليه امر ثابت له، وتوقفه على اذن الغير ضرر، ولانه