پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص276

به، إلا كون موضوعا على ملكه، وإن ارتضاه في المختلف، بل في المسالك هو قول جيد، إلا أنك عرفت قوة اشتراك الجميع في اليد من كل منهما، اللهم إلا أن يدعى استقلال اليد عرفا منهما على كل منهما، خصوصا في جدار الغرفة المتفق على اختصاص يد صاحبها حتى من ابن الجنيد كالسقف الاعلى، وان ما ذكرناه ليس من الامارة على اشتراك اليد في العاده فيتجه حينئذ قول المشهور، (ولو تنازعا في السقف قيل:) والقائل الشيخ فيما حكي عنه (إن حلفا قضي به لهما) وكذا إن نكلا وإلا اختص بالحالف منهما على نحو ما سمعته في التنازع في الجدار وشبهه الذى يدهما معا عليه وقواه في الدروس قال: ” وفي المبسوط يقسم بعد التحالف، والقرعة احوط “، وترددفي الخلاف بين القرعة والتحالفن (وقيل) والقائل ابنا الجنيد وادريس (لصاحب العلو.

)

ومال إليه في المسالك بل اختاره في جامع المقاصد، بل عن الفاضل ترجيحه في كثير من كتبه، لان الغرفة انما تتحق بالسقف الحامل، لانه ارضها والبيت قد يكون بغير سقف، وهما متصادقان على أن هنا غرفة فلا بد من تحققها، ولان تصرفه فيه اغلب من تصرف صاحب السفل، وإن كان هما معا كما ترى.

نعم قد يقال: ان اليد مختصة به، دون الاسفل، لان سكونه تحته ليس يدا عليه، وان كان هو محلا للنظر ايضا باعتبار صدق التصرف به بالتصرف في البيت الذي هو من أجزائه، بل فيما تسمعه من القواعد احتمال اختصاصه به، باعتبار أن الغرفة على البيت، فلا يتحقق الا بعده، والبيت لا يتم الا بالسقف، وان كان هو واضح الضعف ايضا، فالاقوى الاشتراك بينهما على الوجه الذى تقدم.

(وقيل:) والقائل الشيخ كما في المسالك (يقرع بينهما وهو حسن) عند المصنف، (1) ” لانه لكل أمر مشتبه ” وفيه: انه لا اشتباه بعد اقتضاء اليد الاشتراك بينهما، وفى المسالك ” وربما من الاشتباه هنا، لان رجحان أحد الطرفين في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم ” هذا وفى القواعد ” أما السقف فإن لم يكن

(1) الوسائل الباب – 13 – من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى الحديث 11 لكن فيه كل مجهول ففيه القرعة إلى آ