پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص273

البناء المقدر بالعمل، كدعوى عدم العوض بعد تساويهما في العمل وغيره التى يمكن دفعها بما عرفته سابقا من عدم اعتبار العوض في الصلح، على أنه يمكمن القول هنا بأن الشارط على نفسه متبرع بما يخص شريكه من عمله، والشارط لنفسه غير متبرع، فيشترط له قدرا من الملك.

وكذا دعوى اقتضاء تعليق الملك في عين وهو ممتنع لامتناع الاجل في الملك ومن هنا احتمل بعضهم جواز اشتراط تملك الاكثر من الالات لا من الجدار بعد البناء وحينئذ فلو انفرد أحدهما بالعمل وشرط لنفسه الاكثر من الآلة صح قطعا، إذ قد تدفع ايضا بأن هذا الصلح يجرى مجرى الاستيجار على الطحن بجرو من الدقيق، وعلى الارتضاع بجزء من العبد، فإنه يملكه في الحال، ويقع العمل فيما هو مشترك بينه وبين غيره، وعلى هذا يملك الاكثر مبنيا.

كل ذلك مضافا إلى ما سمعته غير مرة من كون الصلح عقدا مستقلا براسه، لا يعتبر فيه جريان غيره من العقود على مورده، فربما كان مورده لا يجري عليه عقد من العقود، وإنما فسر انه كلما يفرض امكان قطع الخصومة به لو كانت مما لا يكونفيه تحليل حرام ولا تحريم حلال، ولا ريب في جواز رفع أحد الشريكين يده عما يملكه من آلات الجدار جميعه، فضلا عن الاكثر، ببنائه من الشريك الاخر خاصة، أو مع كونه معه، فيصح الصلح حينئذ عليه وان لم يكن عوض للمتبرع من ماله وعمله سوى كون الجدار مبنيا ليكون ساترا مثلا بينهما كما هو واضح.

والله العالم.

ثم انه لا خلاف ولا اشكال في جواز قسمة الجدار المشترك طولا وعرضا، وطوله امتداده من زاوية البيت مثلا إلى الزاوية الاخرى، لا ارتفاعه عن الارض الذي هو عمقه والعرض هو السطح الذي يوضع عليه الجذوع، فلو كان طوله عشرا وعرضه ذراعين فاقتسما في كل الطول ونصف العرض، فيصير لكل واحد منهما طول عشرة اذرع في عرض ذراع جاز، وكذا لو اقتسماه في كل العرض ونصف الطول بأن يصير لكل واحد منهما طول خمسة اذرع في عرض ذراعين.

ثم القسمة بعلامة توضع جائزة في الامرين، وبالنشر جائز في الثاني دون الاول