جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص269
محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن جدار الرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط،وامتنع من بنيانه قال: ليس يجبر على ذلك إلا أن يكون وجب ذلك، لصاحب الدار الاخرى، أو شرط في اصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت.
قيل له فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو اراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه، قال: لا يترك ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: ” لا ضرر ولا ضرار ” وان هدمه كلف أن يبنيه.
وعلى كل حال فما في جامع المقاصد هو كالصريح في عدم الجبر في غير الصورة المفروضة، ومنه ما سمعته من المسالك الذى لم يعلقه على الضرر ونحوه، بل جعله من أحكام الشركة في الجدار التى قد اعترف سابقا باعتبار الاذن من الشريك، لو اراد التبرع ببنائه، ولاحقا في مسألة السفل والعلو، وحينئذ يكون كاقتراح وضع جدار مشترك بينه وبينه في ارض مشتركة، وآلات كذلك، ولا ريب في عدم وجوب الاذن بذلك عليه، وان تضرر الاخر بذلك، وانه لا وجه لرفع أمره إلى الحاكم، ولا لجبره على ما هو غير واجب عليه.
نعم لو قلنا ان سبق وجود الجدار بينهما يوجب الحق لهما في وضعه على وجه لا يجوز له الامتناع مع طلب الاخر، اتجه حينئذ ذلك، لكن ينبغى عليه عدماعتبار اذنه، بل نهيه ايضا كما في باقي صور امتناعه عما هو حق عليه، وكأنه هو الذي لحظه الفاضل فيما ذكره في القواعد من عدم جواز منعه اياه لو اراد الانفراد بالعمارة الا أنه كما ترى، ضرورة عدم ثبوت حق يكون الجدار بينهما على وجه يوجب ذلك وهو واضح، ولو سلم فهو غير ما سمعته من المسالك الذي لم اعثر على موافق له فيه، ولا من احتمله، بل صريح كلماتهم عدمه، بل هو في نفسه بناء على اعتبار الاذن في غير محله، بل منه يعلم ما في تفصيل المحدث البحراني من أنه لا يحتاج إلى الاذن من الشريك في العمارة مع فرض التضرر به، ولابد منها مع عدمه، إذ هو مع أنه خروج عن محل البحث الذى هو الجدار المشترك من حيث كونه كذلك: أي مع قطع النظر عن الامور الخارجية، قد يناقش فيه بأن فرض ضرر أحدهما بعدم العمارة قد يعارض