پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص264

نعم هي يد لا تعارض ما يدل عليه الوضع عادة من الاختصاص إذا كان الوضع على وجه ظاهر في كونه في اصل بناء الجدار فلا يد اشتراك معه كغيره من المرجحات السابقة التى هي علامة على اختصاص الجدار في نفسه لا من حيث كونه تصرفا، وما قدمناه سابقا من عدم الفرق بين الاتحاد والتعدد انما هو في يد الاختصاص، لا مثل هذه اليد التى يعتبر في الحكم بها لهما عدم ما يقتضى الاختصاص عادة، (و) يمكن ارادته ذلك.

نعم (لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التى في الحيطان) كالكتابة و التزيين، والوجه الصحيح من اللبن لو بناه بانصاف اللبن، (ولا الروازن) والطين لا لامكان احداثه له من جهة من غير شعور صاحب الج دار كما في المسالك، بل و فيها ” ومثلها الدواخل فيه كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة لما ذكر ” إذ هو مناف لاصالة الصحة في تصرف المسلم، بل لعدم دلالتها عادة على الاختصاص، بحيث تقطع يد الاشتراك، إذ الروزنة ونحوها انما تصنع غالبا لبيان الاستحقاق في الجدار لا استحقاقه، وحينئذ لا فرق في ذلك بين احتمال حدوثها وعدمه في عدم قطع يد الاشتراك المتوقف على وجود ما يرجح عليه مما يدل على الاختصاص، ولو بامارة ظنية عرفيةكالترصيف بين الجدارين الظاهر في أنه جدار واحد وكذا القبة والسترة الكائنتان في الجدار نفسه.

والحاصل أن امارة الاختصاص تكون على وجهين، أحدهما: في الجدار نفسه، وثانيهما: في التصرف ولو كان طاريا، إذا كان على وجه يقتضى الاختصاص بالمتصرف، وان كان التصرف حادثا فتأمل.

(ولو اختلفا في خص) بالضم ما يعمل من القصب شبه الجدار حاجزا بين الملكين، (قضي لمن إليه) منهما (معاقد القمط) بالضمن ايضا جمع قماط: وهي شداد الخص من ليف أو خوص أو غيرهما (عملا بالرواية) وهى صحيحة منصور ابن حازم (1) المروية في الكافي والتهذيب عن أبى عبد الله عليه السلام ” سألته عن خص بين

(1) الوسائل الباب – 14 – من كتاب الصلح الحديث – 1