جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص262
يد اختصاص عليه (ولا بينة) حلف كل واحد منهما لصاحبه على ما تقتضيه يده من النصف، فإن نكل أحدهما كان الجميع للاخر ان قلنا يقضى بالنكول، والا حلف، وصار الجميع له، وان نكل هو ايضا ففى التذكره هو أي النصف لهما، وفي أحد وجهي الشافعي أنه يحلف كل واحد منهما على الجميع، لانه الذي ادعاه.
قال في التذكرة: ” وعليه فإذا حلف الحاكم أحدهما عليه لم يمنع ذلك حلف الاخر عليه ايضا فإذا حلف قسم الجدار بينهما، لعدم الاولوية، فإن نكل الاخر بعد حلف الاول على الجميع حكم للمخالف به من غير يمين أخرين ولو حلف الثاني على النصف بعد امر الحاكم له على الحلف بالجميع، ففى الاعتداد بهذااليمين وعدمه وجهان: وعلى الاول يكون النصف بينهما، مع احتمال أنه للثاني خاصه وإن قال في جواب الحاكم قبل الحلف انى لا أحلف إلا على النصف كان في الحقيقة مدعيا للنصف فقول المصنف (فمن حلف عليه مع نكول صاحبه، قضي له) ظاهر في موافقة الشافعي، اللهم الا أن يريد أنه مع النكول يحلف يمينا واحدة على الجميع، قائمة مقام اليمين المردودة ويمين الانكار.
لكنه كما ترى ايضا.
(و) على كل حال ف (ان حلفا أو نكلا قضي به بينهما) لعدم الترجيح (وأس ؟) الجدار يتبع من يكون الجدار له، اختصاصا أو اشتراكا فلو تنازعا فيهما حينئذ واقام احدهما بينة بالجدار فهو ذويد في الاس وكذا الشجرة مع المغرس، وذلك لان كون الجدار حائلا بين الملكين إمارة على اشتراك اليد، ولا دلالة على اشتراكهما في الاس والمغرس فإذا ثبت الجدار لاحدهما اختصت به.
(و) كيف كان فهذا كله إذا لم يكن لاحدهما يد اختصاص أما (لو) فرضت بأن (كان متصلا ببناء أحدهما) اتصال ترصيف بتداخل الاحجار واللبن فيه، وفي حائطه المختص به، كما يظهر ذلك في الزوايا على وجه دال على انه جدار واحد، أو كان لاحدهما عليه قبة أو سترة على وجه يكونان من الجدار نفسه كماصرح به في التذكرة أو نحو ذلك دون الاخر (كان القول قوله بيمينه) مع فقد البينة، لصيرورته بذلك صاحب يد.