پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص261

انهدم الحائط أو هدمه المستعير لم يكن له الاعادة الا بإذن مستأنف، ولم يتردد في ذلك فاطرحوا قوله الآخر، وهو قول فلبعض الشافعية، كما ان القول الاخر لهم، فجمع الشيخ بين الحكمين المختلفين عن قرب والله العالم.

(ولو صالحه على الوضع ابتداء جاز بعد ان يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها)أو يشاهدها، ولو لكون الصلح في اثناء الوضع للاختلاف في ذلك، بل ذكر غير واحد انه لابد مع ذلك من ذكر المدة المضبوطة، لكونه حينئذ هنا كالاجارة وفيه: منع اعتبارها، لعموم الصلح، فيصح حينئذ بقصد الدوام، بل يمكن ان يريد من اعتبرها ما يشمل قيد الدوام، خصوصا بعد تصريحه بذلك في الصلح على السقي، بل قد يقال: بعدم الحاجة إلى معرفة طول الخشب ووزنه وعدده، لما عرفت من عدم ثبوت مانعية ما عدى الابهام من الجهالة فيه، والمرجع حينئذ في ذلك إلى ما يحتمله مثل الحائط المزبور كما ان ذلك هو المرجع في الاجر واللبن، بل وكذا لو كان الصلح على بناء زيادة على حائطه، فلا يفتقر إلى ذكر الطول وسمك اللبن، خلافا لبعضهم فأوجبه، لاختلاف الضرر باختلافهما، وفيه أنه لا دليل على مانعية مثل ذلك هذا كله في الموضع على حائط مملوك.

أما لو كان موقوفا بحيث يكون له مالك مخصوص كالمسجد وشبهه، لم يجز لاحد البناء عليه، ولا الوضع بغير إذن الحاكم قطعا، وليس له الاذن بغير عوض قطعا ايضا، أما معه وفرض المصلحة ففيه وجهان: أجودهما في المسالك العدم، وقواه في الدروس، لانه تصرف في الوقف بغير ما وضع له، ولانه يثمر شبهة.

ولكن الانصاف عدم خلو الاول عن قوة، ولو كان الوقف خاصا جاز للناظر أو الحاكم مع ملاحظة مصلحة البطون، فيمضى حينئذ عليهم، وليس لاهل البطن الاول ذلك، لما فيه من الضرر على البطون المتأخرة الذي لا يندفع بعدم اجازتهم فيما بعد كما هو واضح.

المسألة (الثالثة لو تداعيا جدارا) بين ملكيهما (مطلقا) ليس لاحدهما