جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص260
ما بين كونه عامرا وخرابا، لان ذلك هو نقص المالية، ومن أن نقص هذه المالية مستندإلى ملك صاحب الجدار، فلا يضمنه، انما يضمن مال الغير الذي كان سبب اتلافه وفواته.
ولكن لا يخف يعليك قوة الاول، لان جميعه مال للواضع، غايته كونه موضوعا على ملك الغير، وذلك الملك انما اثر جواز النقض، لا المشاركة في المالية، بل قد يقال: ان المتجه ضمانه ايضا كل ضرر يحدث في ملك المالك، بسبب النقض المزبور فتأمل والله العالم.
هذا كله في الرجوع قبل انتهاء أمده، (أما لو) انتهى ف (انهدم، لم يعد الطرح الا بإذن مستأنف) لانقطاع حكم الاذن الاولى بانقطاع زمان المأذون فيه الذي قد اقتضاه الاذن فيه، (و) لكن (فيه قول آخر) محكي عن الشيخ في المبسوط، وهو أنه ان أعاده بالهيئة الاولى لم يكن له منعه، من رد الخشب والسقف عليه، وان أعاده بغيرها كان له منعه وفيه ما لا يخفى من انقضاء مقتضى الاذن الاولى فليس له العود بدون الجديدة، فضلا عما لو منع.
ودعوى أن الاذن الاولى قد اقتضت الدوام على الوجه المزبور، بمعنى كونها في صنف الوضع وان تعددت اشخاصه واضحة المنع، بل مع فرض التصريحبها لا يثبت ذلك، وان قلنا بأن عارية الدوام لازمة، لكن بمعنى انها بالنسبة إلى ذلك الشخص، لا الصنف، وكذا العارية للغرس والبناء ونحوهما.
نعم لو فرض انهدامه بهدم هادم لا بانتهاء عمره، أمكن تخريجه على مذهب الشيخ، كما انه يمكن ان يكون كلامه في غير ما نحن فيه، من أنه واضع الجذوع الذى لا يعلم كيفيته يحكم باستحقاقه ذلك، حتى يعلم كونه عارية، ضرورة ظهور تصرفه في استحقاقه ذلك، فيتجه حينئذ وجوب بناء الجدار على المالك لو فرض انهدامه مقدمة لحصول حق الوضع، هذا.
ولكن في المسالك بعد ان ذكر خلاف الشيخ قال: ” وكثير من الاصحاب لم يذكروا هنا خلافا ” ويمكن أن يكون سببه ان الشيخ ذكر اولا في الكتاب انه لو