جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص259
نعم قد يتجه ما ذكره الشيخ من عدم جواز الرجوع باعتبار أن العارية المبنية على الدوام سببها ابتداء واستدامة انما هو الاذن الاولى التى لا يتصور فيها رجوع بعد صدورها، بل يكون حينئذ الرجوع فيها كالرجوع بالاذن فيما مضى من العارية.
وهذا معنى قول الشيخ ” لان المراد الدوام التأبيد ” ومحصله أن عارية الدوام عرفا هكذا، وقد شرعها الشارع بشرعه للعارية على هذا الوجه، وهو معنا لا ينافي كون العارية من العقود الجايزة المعلوم ارادة ما كان استمرار الاذن فيها المقتضي للبقاء، لا ما كان فيها علة الدوام والابتداء واحدة، وهى الاذن الاولى التى لا يتصور فيها رجوع.
ولعل من ذلك العارية للدفن، لا لان النبش محرم فإن حرمة النبش لا تنافي جواز الرجوع المقتضي لتعين الاجرة حينئذ، وكذا اعارة المكان للصلوة التى يحرم الابطال على الداخل بها.
كما أن من ذلك يتجه حينئذ عدم انفساخها بالاغماء أو الجنون للمعير، أو المستعير، بل والموت وانتقال الدار إلى وارث، أو مشتر آخر ونحوذلك الذى لا يخف يما في دعوى التزام الانفساخ بذلك كله، وخصوصا مع دعوى وجوب الارش أو الاجرة حينئذ، أو الاذن الجديدة من المعير، فإن دعوى وجوب الارش على المعير بانفساخ العارية بجنون المستعير مثلا ان لم ياذن جديدا مما لا يلتزمها من له ادنى رائحة في الفقه.
بل قد يقال: ان قاعدة الضرر وحرمة تضييع المال ونحو ذلك يقتضى لزوم العارية على المعير، باعتبار أنه باذنه في ذلك يترتب الخطاب الشرعي، وهو حرمة الاضرار وحرمة تضييع المال ونحو ذلك، مثل العارية للرهن الذى تعلق به حق الغير، واندرج تحت ما دل على لزوم الرهن الذي لا يعارضه جواز الرجوع بالعارية من حيث نفسها الا إذا قارنها أمر آخر خارج عنها، وكالاذن بالدخول في الصلوة الذى يترتب عليه حرمة الابطال فتأمل جيدا فإنه تحقيق وتدقيق.
ثم ان الارش على تقدير وجوبه فهل هو نقص آلات الوضع بالهدم ؟ أو تفاوت ما بين العامر والخراب ؟ وجهان: ينشآن من كونه بهيئته حقا لبانيه، فجبره بتفاوت