پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص254

لعدم الحق له حينئذ، وانما يتوقف على اذن غيره ممن هو أدخل بابا ان كان، والا لم يحتج إلى اذن اصلا.

قال في الدروس: ” ولو كان في اسفل الدرب فضلة فهم مستوون فيها لارتفاقهم بها، وقال متأخروا الاصحاب ان ذا الباب الخارج انما يشارك إلى موضع بابه، ثم لا مشاركة حتى ان الداخل ينفرد بما بقي، ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الاحمال، ووضع الاثقال، فعلى الاول ليس للخارج حق في المنع من الروشن وشبهه فيما هو ادخل منه، ويكفى اذن من له فيه حق، وعلى الثاني لابد من اذن الباقين، وهو عندي قوى ” وهو كما ذكرنا.

ووكذا ما فيها ايضا درس في الجدار.

اما الخاص فلمالكه التصرف فيه بما شاء من فتح كوة للاستضاءة ووضعالجذوع وغير ذلك حتى رفعه من البين، ويتخرج من هذا جواز ادخال الباب من غير اذن الجار في المرفوعة نعم ما ذكره سابقا يخالفه في الجملة، وان كان قد يشهد له في الجملة خبر الدعائم (1).

قال: ” وأما السكة المرفوعة أي المنسدة الاسفل، فلا يجوز احداث روشن ولا جناح فيها الا باذن جميع أهلها، سواء كان في اسفلها أو أعلاها، ولا فتح باب ادخل من بابه، سد بابه أولا، ويجوز له اخراج بابه وان لم يسد الاولى على قول، ولو اذن اهل الاسفل في ادخال الباب فهل لاهل الاعلى المنع، فيه اشكال، من عدم استطراقهم، ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدواب والناس، وهو اقوى “.

إذ قد عرفت انه بناء على الاشتراك يتجه له الجواز في الباب، بناء على ما سمعت من عدم حق لاحدهم في المعارضة فيه، لبناء مثل هذه الشركة على ذلك، وانما هو كذلك بالنسبة إلى الروشن والجناح وغيرهما، أما الفضلة، فيمكن أن تكون كذلك ايضا، فلكل منهم اخراج بابه منها من غير حاجة إلى اذن الاخر، بل مع منعه لكونها جزء من الطريق الذي قد عرفت اصل وضعه لذلك، ويمكن عدم

(1) الدعائم ج 2 ص 505 الطبعة الثانية بم