پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص252

وجوه الارتفاق على وجه لا أولوية لاحد منهما على الاخر.

واحتياج الداخل إلى استطراق ما بين البابين للدخول إلى داره لا يقتضى اختصاصه بذلك، بعد ما عرفت من مشاركة غيره في الارتفاق به، وان لم يحتج إليه في الاستطراق إلى داره.

وحينئذ فلا وجه لاشكال ذلك بتوقف الانتفاع بالفضلة على استحقاق السلوك إليها، فإذا لم يكن للخارج حق السلوك لا يترتب على تصرفه الفاسد ثبوت يد على الداخل، ولا إلى دفعه بأن ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إليها، بشاهد الحال، كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطريق، فمع فرض اشتراكهم في اليد عليها حكم باشتراكها فيما بينهم، ولا يرد مثله في المسلك بين البابين حيث لا يجوز للخارج دخوله بذلك، لان الداخل له عليه يد بالسلوك المستمر عليه الذي لا يتم الانتفاع بداره الا به، بخلاف الفضلة فإن يدهم فيها سواء، إذ لا تصرف لهم فيها الا بالارتفاق وهو مشترك إذ هو كما ترى، بعد ما عرفت من ان يد الداخل على ما بين البابين لا تنافي يد غيره ايضا عليه بالسلوك فيه للفضلة أو لغيرها من مقامات الارتفاق.

فالتحقيق حينئذ بناء ذلك على اشتراك الجميع في الجميع الذى قواه في الدروس، ويؤيده ظهور اتحدا كيفية احياء الطريق المرفوع والطريق العام، فكما أن اتخاذ جملة من المسلمين طريقا على جهة العموم يفيد الحق للمسلمين كافة، حتى لمن لم يستطرقه منههم، لانه وقع ممن وقع بعنوان الجميع، كذلك الطريق الخاص الذى اتخذ طريقاإلى دورهم على جهة الاشتراك بينهم في ساير وجوه الارتفاق التى منها الاستطراق إلى الدار، فكل منهم قد اتخذه لجميعهم على هذا الوجه، ولذا كان بينهم أجمع على الشركة.

(و) من ذلك يعلم النظر فيما ذكره المصنف وغيره من متأخرى الاصحاب من انه (يجوز للداخل ان يقدم بابه) إلى الخارج (وكذا الخارج) يجوز أن يقدم بابه (و) لكن (لا يجوز ل‍) ه أي ا (لخارج أن يدخل بابه) إلى