پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص250

الصلح عنه المراد به نقله نفسه إليه، نعم لا اشكال في اعتبارها لو اريد منه القائم مقام الاجارة مثلا، ولو فرض الاذن منهم على انشاء التمليك له مجانا أو بعضو ملكه ولكل حكمه ضرورة كون الفضاء ملكا كسائر الاملاك فيجرى عليه جميع احكامها.

والله العالم.

(ولو كان للانسان داران) مثلا (باب كل واحدة) منهما (إلى زقاق غير نافذ، جاز أن يفتح بينهما بابا) فضلا عن النافذين، بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكة، فضلا عن العكس، كل ذلك للاصل وقاعدة التسلط و أولويته من رفع الجدار الحائل بينهما وجعلهما واحدة الجائز له اجماعا في جامع المقاصد وقولا واحدا في التذكرة.

فما عن بعض العامة من عدم الجواز لانه يثبت له حق الاستطراق في درب مملوك لدار لاحق لها فيه، ولانه ربما ادى إلى اثبات الشفعة لو بيعت بعض دور احدى الطريقين بسبب الاشتراك في الطريق لكل واحد من الدارين في زقاق الاخرى على تقدير القول بثبوتها بذلك ومع الكثرة فيه: أن فتح الباب لا يوجب حقا للدار فيالطريق الاخر، وانما اباح الانتقال من داره إلى داره الاخرى، ومتى صار فيها استحق المرور في طريقها تبعا للكون الثاني والدار التى هو فيها لا للاولى، وحينئذ فكل دار على ما كانت عليه من استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق، ولا يتعدى إلى الاخرى، وان جاز الاستطراق.

لكن قد يقال: ان الفتح المزبور وان لم يفد الحق المذكور، الا أنه يورث شبهة في الاستحقاق نحو الباب المفتوح لغير الاستطراق الذي قد سمعت تصريحهم بالمنع منه، اللهم الا ان يمنع دلالتها على ذلك، بخلاف فتح الباب في الطريق، وعلى كل حال فما في الدروس عن ظاهر الشيخ من اشتراك اهل الزقاقين في الدرب من الجانبين، فتبطل حينئذ شفعة كل منهما بالكثرة، أو تثبت بناء على ثبوتها معها لا وجه له، مع فرض كون المراد من اهل الزقاقين أي ذيهما ما يشمل من فتح بابا لداريه المتلاصقين اللتين لكل منهما زقاق، لما عرفت من عدم اقتضاء فتح الباب ذلك.