پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص248

للسيرة المستمرة في العمل في الاعصار والامصار جعل ذلك على الوجه المزبور، من غير رجوع إلى اذن حاكم الشرع، بل ليس له ولا لغيره من المسلمين المنع مع فرض عدم تضرر المارة، أو يقال: بعدم تحقق الحيازة التى هي الاختصاص عن الغير باستيلاء ونحوه، فلا يتحقق حينئذ الملك في النافذ دون المرفوع ولذا قالوا انه ملك لاربابه بخلاف النافذ ولعل ذلك هو المراد مما سمعته من الحدائق، لكن قد يمنع اعتبار الحيازة بالمعنى المزبور في الملك، فيكفي فيه الاستيلاء وكذا الكلام في باقي المرافقالعامة والخاصة.

نعم قد يقال: باقتضاء السيرة والطريقة جواز الدخول فيها، والجلوس مع فرض عدم تضرر أهلها، وعدم اعتبار المساواة في استطراق اربابها قلة وكثرة منه، أو من أتباعه والمترددين إليه، بل قد يقال بحصول الاذن شرعا وان كان فيهم مولى عليه من طفل أو غيره، بل يمكن القول بذلك حتى مع منع بعضهم.

لكن في الدروس ” يجوز للاجنبي دخول السكة المرفوعة بغير اذن اهلها عملا بشاهد الحال، والجلوس غير المضر بهم، ولو نهاه أحدهم حرم ذلك “.

وفي المسالك ” ومما يدخل في المنع من التصرف في المرفوعة بغير إذن اهلها المرور فيها والوجه فيه ما تقدم من الملك، والاقوى الاكتفاء فيه بشاهد الحال، فلو منع احدهم حرم، أما الجلوس فيها وادخال الدواب إليها ونحو ذلك فلا، الا مع اذن الجميع، لاصالة حرمة مال الغير بغير اذنه، وانتفاء شاهد الحال فيه غالبا، نعم لو كان الجلوس خفيفا غير مضر تناوله بشاهد الحال ” وكذا الفاضل في التذكرة، ويمكن أن يريدوا بشاهد الحال تلك الاذن الشرعية، وظاهرهم الحرمة بمنع أحد منهم، وان اذن له من اراد دخوله إليه، بل وان كان اضيافه وأتباعه،بل مقتضى ذلك ان لبعضهم منع الاخر أيضا إلى غير ذلك من الاحكام المترتبة على الشركة الحقيقية المعلومة بالسيرة خلافها، والله العالم.

(وكذا) لا يجوز لغير أهلها بل وأهلها ايضا لكن على التفصيل الاتى (لو اراد فتح بباب لا يستطرق فيه) بلا خلاف أجده فيه (دفعا للشبهة) الحاصلة منه على ممر