پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص246

(و) على كل حال ف‍ (لو كانت) الرواشن والاجنحة وما شاكلها (مضرة، وجب ازالتها) على الواضع الغاصب وعلى كل قادر على رفع المنكر ولو بالزام الغاصب الواضع بذلك إذ لا يجب على غيره الازالة، لانه ” لا تزر وازرة وزر اخرى “.

(و) لو كان ضررها بأن (اظلم بها الطريق) على وجه ذهب الضياء منه اصلا فإنه لا خلاف لا اشكال حينئذ في أنه يجب ازالتها، بل في المسالك ” الاجماع عليه ” بل وكذا إذا ذهب على وجه يضر المارة ولو ضعيف البصر منهم، ولو ليلا، لما عرفت من اعتبار عدم الضرر في الجواز، فما عن الشيخ من اطلاق عدم تأثير الظلمة في المنع في غير محله، ولعله إلى ذلك اشار المصنف بقوله (قيل: لا يجب ازالتها) اللهم الا أن يريد ما لا ضرر فيها على المارة، فان وجود ظلمة ما بسببها من اللوازم.

(و) قد عرفت السيرة مع ذلك على فعلها كما لا خلاف في أنه (يجوز فتح الابواب المستجدة فيها) أي الطرق النافذة سواء كانت لها باب اخرى إليها أو إلى طريق مرفوع أم لا، لما عرفت من ان المسلمين في ذلك شرع سواء، ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح في بعض الصور، لان ذلك انمايوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق، إذ ليس لاحد دخول داره الا باذنه، فلا يتحقق نفوذ الطريق، بل لو فرض تحققه لا بأس به أيضا، للاصل وغيره.

وفى دعائم الاسلام (1) وعنه عليه السلام أنه قال: من اراد أن يحول باب داره عن موضعه، أو يفتح معها بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له، الا ان يتبين أن في ذلك ضررا يقينا، فإن كان في رافعة غير نافذة لم يفتح فيها بابا، ولم ينقله عن مكانه الا برضا أهل الرافعة ” هذا كله في الطرق النافذة.

(أما الطرق المرفوعة) وهى التى لا تنتهي إلى طريق آخر ولا مباح، بل إلى ملك الغير فهي ملك حقيقة لاربابها الذين لهم أبواب نافذة إليها، دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من غير نفوذ، فلهم سدها عن السكة والارتفاق بها

(1) دعائم الاسلام ج 2 ص 50