پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص245

كذلك ايضا، لكنه كما ترى، أو يدعى ان الاصل بالعكس كما أشرنا إليه سابقا، ولو لفقد نحو ” الناس مسلطون على أموالهم ” في المقام، الباقي على اشتراك الناس فيه الذي يختص السابق به منهم مع عدم تضرر الاخر، لقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار “.

لكن في دعائم الاسلام (1) ” وعنه صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن الرجل يطيل بناءه فمنع جاره الشمس قال: ذلك له.

وليس هذا من الضرر الذى يمنع منه ويرفع جداره ما أحب إذا لم يكن نظر منه إليهم ” وفيها (2) أيضا ” وعنه صلى الله عليه واله أنه قال: ليس لاحد أن يفتح كوة في جداره ينظر منها إلى شئ من داخل دار جاره فإن فتح للضياء في موضع يرى منه لم يمنع ذلك “.

وأما عمل السرداب في الطريق النافذ إذا أحكم أزجه ولم يحفر الطريق من وجهها بحيث يضر المارة فقد صرح غير واحد بجوازه، للسيرة ايضا.

نعم لا يجوز ذلك في المرفوع الا باذنهم.

وان أحكم، ومثله الساقية من الماء وان لم يكن لهارسم قديم، لكن الفاضل منع من عملها في النافذ وان احكم الازج عليها، أما لو عملها بغير أزج فإنه يمنع منها اجماعا، كما في الدروس، ولكل احد ازالتها ولو تضرر الجار بالسرداب والساقية فالظاهر جريان البحث السابق فيها، ولا يجوز احداث دكة فيه ونحوها على باب داره وغيرها لاهل الدرب وغيرهم.

نعم ربما ظهر من بعضهم جوازها في الزائد على المقدر شرعا عنه وفيه: أن الزائد بعد احياء المسلمين له بالاستطراق يكون حاله كحال الطريق بالنسبة إلى ذلك، ولعله لذا قال في الدروس ” اتسع الطريق أو ضاق، لان احياء الطريق غير جايز، إذ هو مشترك بين مارة المسلمين، فليس له الاختصاص المانع من الاشتراك ” بل فيها ايضا ” وكذا لا يجوز الغرس فيه، وان كان هناك مندوحة، لان الزقاق قد يصطدم ليلا وتزدحم فيها البهائم، ولانه مع تطاول الازمنة ينقطع اثر الاستطراق في ذلك، ويحتمل جوازه ما لم يتضرر به المارة من ذلك، كالروشن والساباط ” ويضعف بأنهما في الهواء، بخلاف الدكة والشجرة.

(1) (2) الدعائم ج 2 ص 505 الطبعة الثانية بمص