جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص242
إلا معه، وهو كما ترى، (اما لو قال: يعنى أو ملكني كان اقرارا) في عدم كونه ملكا له، لاستحالة طلب تحصيل الحاصل.
نعم هو ليس اقرارا بكونه ملكا للمخاطب الذي طلب منه ذلك المحتمل وكالته أو ولايته أو غيرهما، فيبقى حينئذ على أصالة عدم ملكه، وحينئذ فلو اقر به حينئذ لغيره لم يكن رجوعا مقتضيا للضمان.
أللهم إلا أن يدعى دلالة العرف على كونه ملكا له، فيترتب عليه حينئذ الحكم المزبور، ضرورة كونه المتبع في نحو ذلك، ولولاه لامكن المناقشة في اصل الاقرار بطلب البيع، لاحتمال ارادته ذلك منه على تقدير كونه ليس له احتياطا، فإنه يؤثر ملكا له في الواقع وان كان محكوما بكونه له في ظاهر الشرع.
ولو صالح أجنبي المدعى عن المنكر صح عينا كان أو دينا.
اذن أولا.
لانه في معنى قضاء الدين، لكن عن المبسوط انه يرجع عليه ان دفع المال بإذنه، سواء صالح بإذنه أولا، والا فلا رجوع، لانه تبرع، وقد يشكل الرجوع بما اداه ولو بإذنه مع كون الصلح بغير اذنه، باقتضاء عقد الصلح لزوم المال للاجنبي، فلا عبرة بالاذن إذا كان قد صالح ليؤدي هو، بل وكذا لو صالح مطلقا.
نعم لو صالح ليؤدي المدعى عليه كان الصلح فضوليا، ولو صالحه لنفسه لا عن المنكر صح، وانتقلت الخصومة إليه، لكن في الدروس ” ان تعذر عليه انتزاعالمصالح عليه فله الفسخ، لعدم سلامة العوض ” وفيه تأمل.
نعم لا فرق في صحة ما ذكرناه من الصلح بين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أولا على الاقوى، ولو ادعى الأجنبي أنه وكيل المدعى عليه في الصلح، فصالحه المدعى صح فإن انكر المدعى عليه وكالته حلف، ولكن لله اجازة العقد بعد حلفه وقبله والله العالم.
(و) كيف كان ف (يلحق بذلك أحكام النزاع في الاملاك) لنوع من الاعتبار الذي هو ما عرفت من كون الصلح لقطع النزاع، على أنه ربما يذكر الصلح في بعض افراده، ولم يلحظ ذلك في الدروس فجعله كتابا مستقلا سماه بكتاب تزاحم