پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص239

وبين اختلافهما فيه، وسكوتهما عن ذلك، فحكموا بالاختصاص في الاخيرين، دون الاول.

ومنه يظهر الوجه في عدم الفرق في المسألة بين قبض الوارث وعدمه، وبين كون السبب الارث وغيره، فما وقع من الكركي أخيرا ايضا من التفصيل بذلك الذي قد عرفته لبعض الشافعية في غير محله فتأمل جيدا ليستبين لك الحال في اطراف المسألة التى منها معلومية القاعدة في أن المال المشترك ما يذهب منه عليهما، وما يبقى لهما.

ومنها أن الحصة المشاعة التى هي للشريك لا شركة لاحد فيها، فإذا اراد الصلح عنها مثلا لم يلحقه الشريك بعوضها.

ومنها أنهم قد ذكروا في أنه لو اقر بأن نصف الدار لزيد، والاخر لى ولشريكي وأنكر الشريك كان النصف الباقي بايديهما بينهما على حسب نسبة الربع إلى النصف وما أنكر عليهما، وإن كان المختص بالانكار المقر له، بخلاف ما ذكروه فيما لو اقر أحد الاخوين بثالث، فأنكره الثالث، فإنه يختص النقصان بالمقر له.

وأما المقر فيأخذ نصيبه تاما.

ولعل السبب في ذلك استناد الاول إلى اليد، ونحوها التى تمضى على الشريكين بخلاف الاخير الذي تختص الخصومة فيه بين المقر له، وبين المنكر، كما اوضحناه في غير المقام.

أو أن العمدة في الاخير النص والاجماع، بل قد يقال: إن ذلك مقتضى تنزيل الاقرار على ما في يده، ويد شريكه، وإن كان لا ينفذ في حق الشريك، لكونه إقرارا في حق الغير، وينفذ في نصيبه قبل الاقرار، فيدفع حينئذ الزايد عليه بعد الاقرار، بل لعل ذلك هو المتجه أيضا في المثال الاول، فيكون النصف حينئذ بينهما، لكلمنهما ربع، لا ثلثان وثلث.

ودعوى اقتضاء قاعدة الشركة ذلك، أي ما يبقى لهما على حسب النسبة، وما يتلف عليهما، يمكمن منعها في الانكار، ضرورة عدم كونه تلفا حقيقة، ولا دليل على جريان