پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص236

هذا إذا وقع الصلح على النصف مطلقا، أو النصف الذي هو ملك للمقر له، أما لو وقع على النصف الذي اقر به المتشبث توجه قول الجماعة، لان الاقرار منزل على الاشاعة، والصلح وقع على المقر به فيكون تابعا له فيها، وعلى هذا ينبغى حمل كلامهم لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التى ذكرناها، وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه “.

قلت: لا يخفى عليك ما فيه من أن ما ذكروه من قاعدة الانصراف المزبور فيما إذا كان متعلق البيع مقدار حق الشريك البايع لا في نحو المقام المفروض فيه عدم ثبوت غير الربع للبايع، والفرض أن مورده النصف، على أن عبارة المتن وغيرها كالصريحة في كون المراد النصف الذي قد اقر به له، بل لم يقصد المشترى الا ذلك، وإلا لاتجه حينئذ دفع العوض جميعا له، وبقاء الربع من النصف المقر به للشريك، ضرورة عدم انتقاله بالصلح المفروض مورده النصف المدعى به الذي لا وجه للصلح عنه الا على ارادة اسقاط الدعوى به، ضرورة عدم ثبوت شئ له الا الربع الحاصل من النصف المقر به فإذا فرص ؟ تنزيل الصلح على المختص به، ولو بدعواه الذى لا يلحقه شريكه فيه، وهو الربع من النصف المقر به، والربع من النصف في يد المتشبث يختص حينئذ بالعوض، ويكون الشريك على ربعه في النصف المقر به حينئذ، وهو غير ما قصده المشتري قطعا، بل غير مفروض البحث.

اللهم الا ان يفرض أن المقر به بالنسبة إلى المقر ليس هو الا النصف الذي لا يلحقه شريكه به فمع فرض كون المقصود بالصحل النصف الذى هو كذلك يتجه حينئذ اختصاصه بالعوض، ويبقى النزاع بين الشريك والمشتبث فتأمل جيدا والامر في ذلك سهل.

إنما الكلام فيما ذكره في جامع المقاصد فإنه بعد أن قرر ما في القواعد بنحو ما سمعته منا في تقرير ما في المتن قال: ” ولقائل أن يقول: لا فرق بين تغاير السبب وكونه مقتضيا للتشريك في عدم الشركة، لان الصلح إنما هو على استحقاق المقر له وهو أمر كلي يمكن نقله عن مالكه إلى آخر، ولهذا لو باع احد الورثة حصته من الارث صح، ولم يتوقف على رضا الباقين، فإن أجيب بأن الانكار لاستحقاق