جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص234
خلافه، ولعل ما ذكره غير واحد من صحة الصلح عما في الذمة بالانقص في غير الربوي بل وفيه حتى على القول بعمومه له، باعتبار كون هذا الصلح ليس معاوضة، بل هو في معنى الابراء كما اعترف به في الدروس، مستدلا عليه بقول النبي صلى الله عليه واله (1) لكعب بن مالك لما تخاصم مع آخر ” اترك الشطر واتبعه ببقيته ” وبأنه روي عن الصادق عليه السلام (2) ما يشهد لذلك في الجملة، بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون صورته صالحتك على ألف بخمسمأة، أو بهذه الخمسمأة، وان ظهرت فيها صورة المعاوضةلكن الاقوى جوازها أيضا، لاشتراكهما في الغاية.
نعم الاقرب كما في الدروس الافتقار إلى قبول الغريم هنا وإن لم يشترط في الابراء القبول، لاجل اتمام عقد الصلح، وعلى كل حال فمما ذكرنا يظهر لك أولوية الجواز فيما لو صالح على المؤجل بإسقاط بعضه حالا، وإن كان بجنسه كما هو مقتضى إطلاق الاصحاب، لما عرفت من عدم كونه معاوضة، فلا يجري فيه الربا، لكن في الدروس بعد اعترافه باطلاق الاصحاب الجواز قال: ” وهو إما لان الصلح هنا ليس معاوضة، أو لان الربا يختص البيع، أو لان النقيصة في مقابل الحلول ” وفي الثاني منهما أنه لا يتم لفتوى جماعة أو المشهور بعموم الربا، بل والثالث بان ذلك يقتضي جوازه في البيع، ولا يقولون به، فليس إلا الاول الذى هو قد افتى به في الصلح عن الحال ببعضه، فضلا عن المؤجل.
وعلى كل حال فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالاقرب أن الاجل بحاله، ولو ادعى على الميت ولا بينة فصالح الوصي تبع المصلحة، وما عن ابن الجنيد من إطلاق المنع في غير محله والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو ادعى اثنان) مثلا (دارا في يد ثالث) مثلا متفقينعلى التصريح بأن ملكهما لها (بسبب موجب للشركة) بينهما (كالميراث فصدق المدعى عليه أحدهما) بمقدار حقه دون الاخر، كمان ذلك مشتركا بينهما، ولا يختص به المقر.
له، لما عرفت من إتفاقهما على اتحاد السبب بالنسبة اليهما على وجه يمتنع
(1) (2) المستدرك ج – 2 – ص 49