پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص228

ثمن ثوب ولا إشكال، وإن اختلفا فالاكثر لصاحب الاكثر قيمة، وكذا الاقل بناء على الغالب، وإن بيعا مجتمعين صارا كالمال المشترك شركة إجبارية كما لو امتزجالطعامان فيقسم الثمن على راس المال ” كالاجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى المعظم، المقتضى صيرورتهما بمثابة الشريكين على كل حال.

ولذا قال في الدروس بعد حكايه ذلك عنه: ” ويلزم على هذا ترجيح أحد الامرين من بيعهما معا أو منفردين إذ الحكم مختلف ” ويظهر أنه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع الاجتماع، والرواية مطلقة في البيع، ويؤيدها أن الاشتباه مظنة تساوى القيمتين فاحتمال تملك كل منهما لكل منهما قائم، فهما بمثابة الشريكين.

نعم ما فيها أي الدروس ” من أنه إن عملنا بالرواية ففى تعديها إلى الثياب والامتعة والاثمان المختلفة، نظر، من تساوي الطريق في الجميع وعدمه، والاقرب القرعة هنا ” مخالف لقولهم عليهم السلام (1) علينا أن نلقي إليكم الاصول، وعليكم أن تفرعوا (2) ” ولا يكون الفقيه فقيها حتى نلحن له في القول فيعرف ما نلحن له ” ولظهور إرادة التعليم منها مؤيدا ذلك كله بموافقة ما فيها للاعتبار، ومناسبته لما سمعته سابقا مما شرع لقطع التنازع والتخاصم، فالاقوى حينئذ التعدية.

هذا وربما ظهر من الحكم في هذه المسألة أنه من بيان موضوعات الاحكام، لا من باب المرافعات، ضرورة عدم ميزان للحكم فيها من البينة واليمين، ولعل الامر في المسائل السابقة كذلك ايضا،فلا يتوجه ما سمعته سابقا من بعضهم من اليمين فلاحظ وتأمل والله العالم.

(وإذا بان أحد العوضين) المعينين في العقد (مستحقا) للغير أو غير قابل للعوضية كالخمر والخنزير (بطل الصلح) بلا خلاف ولا إشكال، ضروره أنهما من اركان هذا الصلح الذى قد وقعا فيه، وإن لم نقل أنه يعتبر في الصلح العوض، لقيامه مقام الهبة والعارية إلا أن الحكم بصحته منهما هنا غير ما قصدا فيه، فالمقصود حينئذ لم يصح بالفرض، والذي فرض صحته غير مقصود.

(1) الوسائل الباب – 6 – من ابواب صفات القاضى الحديث – 51 – (2) المستدرك ج – 3 – ص 194 مع اختلاف يسي