جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص226
بل من أحدهما خاصة، لامتناع الاشاعة هنا والموافق للقواعد الشرعية هنا القول بالقرعة، ومال إليه في الدروس إلا أنه تحاشى عن مخالفة الاصحاب.
قلت: قال في الدروس: ” ولو أودعه واحد دينارين وآخر دينارا فضاع دينار واشتبه ففي رواية السكوني لصاحب الدينار نصف دينار وللاخر الباقي، والعمل بها مشهور، وهنا الاشاعة ممتنعة، ولو كان في اجزاء ممتزجة كان الباقي اثلاثا، ولم يذكر الاصحاب في هاتين المسألتين يمينا، وذكر وهما في باب الصلح، فجائز ان يكون ذلك الصلح قهريا، وجائز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين، والفاضل في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأن الدينارين الباقيين بينهما اثلاثا، كمختلط الاجزاء وفيه بعد، ولو قيل: بالقرعة أمكن “.
وفيه: أنها عند الاشكال، ولا إشكال بعد النص والفتوى، والقاعدة التى أشرناإليها في قسمة المال بين مدعيه، قلوا أو كثروا بالسوية بعد فرض استوائهم في قطع الدعوى بذلك المنزل منزلة الصلح القهري فيما بينهم.
ومنه يعلم ما في احتمال كونه اختياريا، ضرورة إمكان القطع بعدمه من النص والفتوى، كالقطع بعدم اليمين في جميع الصور حتى المسألة الاولى التى حصل الاشتباه في مالك المال من تعاقب يديهما المقتضية ملك كل واحد منهما، بعد معلومية عدم ملكية المال المتحد لمالكين، وإبطال اقتضاء كل من اليدين في النصف، ليس بأولى من القول بحصول الاشتباه في مالك الكل الذي هو مقتضى يد كل منهما، فيكون مالا مشتبها دائرا بينهما، تأتى فيه القاعدة السابقة.
وأما ما حكاه عن الفاضل، فهو كما ذكر في غاية البعد مع فرض الاشتباه بدون امتزاج، ضروره عدم حصول الشركة بينهما بذلك، أما مع فرضه فقد يقال: بأنه كالممتزج من الحبوب حينئذ، اللهم إلا أن يدعى حصول الشركة بها قهرا شرعا بخلاف غيره من الدراهم ونحوها، لكنه كما ترى، فالاولى فرض مسألة المتن بدون امتزاج كما في النص.
أما معه وقلنا بحصول الشركة به مطلقا فالمتجه فيه حينئذ حكم الاقفزة في