پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص225

كالصلح القهري، ولعله لذا ذكر الاصحاب هذه المسألة وما شابهها في هذا الكتاب.

ومنه يعلم الوجه حتى في الدعوى بالاشاعة، ضرورة أنها لا تنافي الاقرار بالدرهم الكلي المشاع المنطبق على نصفي الدرهم والثلثين من درهم، والثلث من آخر، و هكذا، فيبقى النزاع بينهما في الدرهم الاخر على إشاعته، فيدعيه المقر له بالدرهم الاول مضافا إلى ذلك الدرهم، والاخر، يدعيه له فيقسم بينهما نصفين على الاشاعة للقاعدة التى ذكرناها، التى قد أومى إليها في الخبرين السابقين المعتضدين بالفتوى المجردة عن ملاحظة اقتضاء اليد، الموجبة للتوهم أن مدعى الدرهم الاخر المنضم إلىما اقتضته يده، من النصف الذي هو درهم ايضا مشاع ملفق، مدع صرف، والاخر منكر، باعتبار أنه قد ادعى عليه ما اقتضته يده، فيحلف ويستحق النصف المشاع، و هو الدرهم الملفق، إذ قد عرفت القاء اليد في المقام، وأن الحكم بالنصف نصا وفتوى لقطع الخصومة بينهما بعد تساويهما من كل وجه، فتأمل جيدا فإنه دقيق جدا.

وبه يظهر الوجه فيما في النص والفتوى الصريحين في الاشاعة، وأنه ليس ذلك من باب التعبد كما لا يخفى على من تأمل الخبرين والفتاوى.

ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره بل المشهور من قوله (وكذا) الحكم فيما (لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع ثم تلف درهم) فإن لذي الدرهمين درهما منهما لا احتمال فيه، وأما الاخر فهو محتمل لكل منهما ولا مرجح، فالعدل بينهما قسمته نصفين بينهما للقاعدة التى عرفتها وأكدها هنا خبر السكوني (1) عن الصادق عليه السلام ” في رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما ؟ فقال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ” بل ظاهره عدم اعتبار الامتزاج في هذا الحكم، بل يكفي الاشتباه، كما أن ظاهره ذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الدينار، وأنه لا يمين على أحد منهماخصوصا مع عدم علم كل واحد منهما بعين حقه.

لكن في المسالك استشكله في ضعف المستند بأن التالف لا يحتمل كونه منهما

(1) الوسائل الباب – 12 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 1