پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص224

بعد الحلف تمام الدرهم لا النصفن وما فيها والدروس ايضا بوجوب الخروج عن مقتضى القاعدة، وتخصيصها بالخبرين المعتضدين بالفتوى، بل ذلك كله كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى الظاهرين في عدم اليمين اصلا، والصرحين أو كالصريحين خصوصا الخبرين منهما في فرض موضوع المسألة في الاشاعة، بل ظاهرهما أن ذلكعلى وفق الضوابط العامة، لا أنه تعبد صرف.

ومن هنا أمكن أن يقال: بأن الوجه في عدم اليمين من احدهما أنه بعد تساويهما في اليد المقتضية لملك كل منهما الكل، المنافي لقاعدة عدم ملك المال المتحد للمالكين، التى لا يختص الخروج عن التعارض فيها بالنصف الذي هو خلاف مقتضاها، لامكان الحكم بكونه لواحد منهما، ويستخرج بالقرعة أو بغير ذلك، فاليد حينئذ بعد أن كانت كذلك لا تصير احدهما منكرا عليه اليمين، بل هما بعد أن تساويا من هذه الجهة صارا بحكم من لايد لاحدهما، والمتجه فيه قسمة المال بينهما نصفين قطعا للدعوى، فهو كالصلح القهري بينهما بذلك، لا أن النصف مقتضى يد أحدهما حتى يكون منكرا بالنسبة إلى دعوى الاخر عليه، وكذا العكس فيكونان كالمدعى من وجه والمنكر من آخر، فيتحالفان.

ضرورة ثبوت الحكم المزبور في غير ذوى الايدى كما تسمعه في الوديعة، وفي التداعي في المال المطروح ونحوهما، واليد إنما قضت بالجميع.

ومعارضتها بالاخرى لا تقتضي تنزيلها على النصف الذى هو خلاف مقتضاها، وحينئذ فليس النصف المحكوم به في النص والفتوى إلا لقطع الخصومة بينهما بذلكبالعدل والانصاف، لعدم تحقق الدعوى من أحدهما والانكار من آخر، لكون المفروض تساويهما من كل وجه، ففي الحقيقة ليس إلا دعوى واحدة، وهى ملكية الدرهم، إلا أن أحدهما يدعى أنها له، والاخر كذلك، ولا ترجيح لاحدهما، بعد معارضة يد كل منهما للاخرى، الموجب للتساقط نحو البينتين المتعارضتين من كل وجه، فيقسم المال بينهما على احتماله فيهما بحسب دعواهما، فإن كانا اثنين فالنصف، وإن كانوا ثلاثة فالثلث، وهكذا قطعا للخصومة بينهما بالعدل والانصاف، فهو