پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص221

يخرج المال عن الشركة ويختص بالمصالح، وإنما يكون العوض في ذمته – فلا ريب في صحة ذلك في ابتداء الشركة، أي بعد.

زج المالين قبل العمل بهما، وفي الاثناء وعند إرادة الفسخ، بل لا فرق في صحته بهذا المعنى بين الشركة والمضاربة.

وان كان المراد منهما صحة الصلح على أن يكون استحقاق احدهما في المال راس ماله تاما وللاخر الباقين ربح أو خسر والمال باق على الشركة من غير أن يكون ذلك في ذمة المصالح بالفتح، فلو لم يحصل من المال حينئذ إلا دون رأس ماله، لم يكن له رجوع عليه، فإن قلنا إن ذل ايضا مقتضى العمومات، كان المتجه ايضا الصحة في الصور الثلاثة وإن قلنا إن جواز مثل هذا الصلح محتاج إلى الدليل الخاص ولا تكفي فيه العمومات بل لولاه لكان من الصلح المحلل للحرام، وبالعكس، فالمتجهالمنع في غير مورد النصوص المزبورة، إلا أنه يمكن منع ظهورها في خصوص صورة انتهاء الشركة، وإرادة الفسخ، بل لا بأس بإيقاع الصلح المزبور المفروض إفادته الاستحقاق المزبور مع بقاء المال على الشركة يعمل به، بل لعل عموم (1) ” تسلط الناس على اموالهم ” يقتضيه، ومنه ينقدح الجواز في ابتداء الشركة أي بعد مزج المالين، ثم ايقاع صيغة الصلح على النحو المزبور، فيعمل بالمال على هذا الوجه الذى مرجعه إلى الكلي المضمون في المال، وأنه لا يستحق سواه، سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه أولا، وسواء عمل به باذن من الاخر أولا.

ودعوى – أن الثابت صحته من النصوص الصلح عما سبق من الربح والخسران لا ما يتجدد يدفعها منع ذلك أولا ووضوح عدم الفرق ثانيا، ضروره أنه بالصلح صارت شركة على هذا الوجه، سواء بقي المال على هذا الحال أولا، ضروره أنه لو اراد دفع رأس المال له فنفذ أعيان مال الشركة واتفق حصول الربح بذلك لم يكن له إلا رأس المال الذى وقع عليه الصلح قطعا، وليس ذلك تعد من محل النص الذى هو عند التأمل مطلق، فإن المراد من قوله ” أعطني ” الكناية عن استحقاق رأس المال نعم لا يجوز التعدي إلى غير الشركة كالمضاربة ولا إلى غير هذه الصورة في الشركة كالصلح

(1) البحار ج – 2 – ص 272 من الطبعة الحديث