جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص212
(و) على كل حال ف (ليس) هو عندنا (فرعا على غيره) من العقود (وان افاد فائدته) بل في التذكرة وعن السرائر الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى ظهور الادلة السابقة أو صريحها في عدم فرعيته بل بعض موارده المصرح بها في بعض النصوص لا يصلح لان يكون موضوعا لغيره، على أن إفاده عقد مفاد آخر لا يقتضى الاتحاد معه على وجه تلحقه أكامه، وإلا لاقتضى اتحاد الهبة مثلا بعوض معلوم مع البيع، وهو واضح البطلان، فإن الاحكام الشرعية تتبع عناوينها، فكل حكم ثبت لموضوع خاص منها لا يثبت لغيره من تلك الحيثية.
نعم لا بأس بثبوته من دليل آخر، فما عن الشيخ تارة أنه بيع مطلق، واخرى ما عن الشافعي من أنه فرع له إذا افاد نقل العين بعضو معلوم، وللاجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم، وللعارية إذا تضمن التسلط على منفعة بغير عوض،وللهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، للابراء إذا تضمن اسقاط دين لا وجه له ضرورة فرض عدم القصد به شيئا منها، وإلا كان باطلا لعدم وقوع البيع والهبة مثلا بلفظ الصلح، ولا دليل على ثبوت أحكامها له إذا افاد فائدتهما، على أنه لا يتم فيما ثبت بالنصوص من موضوع الصلح الذى لا يندرج في شئ من المذكورات كما لا يخفى على من لاحظها، بل الاتفاق فتوى ورواية هنا على عدم اشتراط المعلومية في المصالح عليه في الجملة، بخلاف البيع.
(و) كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه (يصح مع الاقرار والانكار) بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى العمومات.
نعم المراد من الصحة مع الانكار الظاهرية بمعنى أنه يجرى عليه حكم الصحة ظاهرا لا في نفس الامر، فان المدعى دينا أو عينا أو منفعة مثلا وأنكره المدعى عليه إن كان محقا لم يصح للمنكر ما بقي له من مال المدعى، سواء كان من الجنس أولا، وسواء عرف المالك قدر الحق أولا، وسواء ابتدأ هو بطلب الصلح عن حقه أم لا، لانه ربما كان توصلا إلى أخذ بعض حقه، بل لو فرض انه صالحه عن العين مثلا بمال فهي بأجمعها حرام، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض، لفساد المعاوضة في نفس الامر، إلا أن يفرض