پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص197

عن اثبات مثل هذه الاحكام، ولقد كنا في سعة من هذا الاختلاف لو اطرحنا أمثال هذه الروايات التى من شواذ الآحاد ” انتهى.

إلا أنه كما ترى من غرائب الكلام، بل لا يستأهل ردا ولعل الذى أوقعه في ذلك إساءته الادب في هذه المسألة مع الشيخ الذى به حفظ الحلال والحرام، وما كذا لنؤثر أن يقع هذا منه أو ذلك من مثله، والله الموفق والمؤيد والمسدد.

وقد ظهر لك في جميع ما ذكرنا أن نظر الجميع في هذا الحكم إلى الخبرين المزبورين اللذين يغلب الظن بارادة ما ذكرناه منهما، ويتبعه حينئذ الظن بضعف الفتوى بخلافه المعلوم كون منشؤها الفهم من البدأة المذكورة في الخبر، بيان الفرق بالتقدم والتأخر والاختلال في الخبر المروى بفي التهذيب، ومن ذلك يضعف الظن بصواب الاجماع المحكي المحتمل، لارادة اتفاق المتعرضين لهذا الحكم من الاصحاب الذين يجوز الوهم عليهم في الخبرين المزبورين، فصار منشأ الحكم المزبور المستبعد بناؤه على التعبد المحض فلاحظ وتأمل هذا.

وفى المختلف بعد أن حكى عن الشيخ والجماعة ما سمعت قال: ” وعندي في هذه المسالة نظر ” ثم حكى عن ابن الجنيد أنه إذا قال الكفيل لطالب الحق: مالك على فلان فهو علي دونه إلى يوم كذا وأنا كفيل لك بنفسه، صح الضمان على الكفيل بالنفس والمال إن لم يؤده المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الاجل، وسواء قال له عند الضمان: إن لم يأتك به، أو لم يقل له ذلك، فإن قدم الكفالة بالنفس، وقال: أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم كذا، فإن جائك بمالك عليه، وهو ألف درهم وإلا فانا ضامن للالف صحت الكفالة بالنفس، وبطل الضمان للمال.

لان ذلك كالقمار والمخاطرة، وهو كقول القائل إن طلعت الشمس فمالك على فلان غريمك وهو ألف درهم علي الذي قد أجمع على أن الضمان لذلك باطل، ثم قال: وقول ابن الجنيد أنسب، ولكن لا يخفى عليك انه قريب ايضا من قول الجماعة عند التأمل.

(ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق) أو وكيله (قهرا، ضمن احضاره أو اداء ما عليه) كما صرح به غير واحد بل في الرياض نفى الخلاف فيه على الظاهر،