پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص196

من المال، لا وجه للحكم بصحة الضمان المعلق عندنا، كما أنه لا وجه لقياس ذلك على تعقيب الاقرار بالمنافى.

وأولى ايضا مما في المسالك فإنه بعد أن اطنب في ذكر وجوه الفرق وإفسادها.

قال: ” إذا تقرر ذلك فنقول: الذي يقتضيه ظاهر الرواية أن الكفالة وقعت بصيغة تامة في الموضعين، وتعقبها ما ذكر في اشتراط، بدليل قوله ” رجل تكفل بنفس رجل ” ثم قسمها إلى القسمين، فإن التكفل إذا اطلق يحمل على معناه الشرعي، وإنما يتم بذكر لفظ يوجبه، وقوله بعد ” فإن لم ” إلى آخره إما أن يحمل على كون المكنى عنه هو الحق المكفول لاجله، عملا بقرينة مقتضيات الكفالة وحينئذ فلا إشكال في الاولى، لانه يصير كفيلا، وما ذكر بعد الكفالة غير مناف، ثم إن عملنابمفهوم الشرط فهو ضامن للمال ايضا ان لم يأت به إلى الاجل، وحينئذ فلا فرق بين الصيغتين، لاتحاد الحكم فيهما، ويكون الاستثناء منقطعا إذ لم يحصل به اخراج، فكأنه بين أن الحكم كذا، إن قدم الدراهم أو اخرها، وبقى قوله في الرواية الثانية ” عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ” ناظرا إلى نفس حكم الكفالة، لا إلى ما يترتب عليها عند الاخلال بالاحضار، وإن لم نعمل بمفهوم الشرط أشكل الفرق بين المقامين بما تقدم وإما أن يحمل المال الملتزم على ما هو أعم من الحق فيكون على سبيل الجعالة فيلزمه ما التزمه إن لم يأت به في الموضعين، بإعمال مفهوم الشرط في الاولى، وللتصريح في الثانية، ويناسب هذا الحمل كون الكفالة قد لا يكون غايتها المال كالقصاص والزوجية ثم على تقدير كون المال مجانسا، للمكفول لاجله، ينبغى الحكم باحتسابه، نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك، ولو كان مخالفا احتمل رده إليه بالقيمة ايضا، وإن لم تكن الكفالة لاجل مال، فهو التزام وتبرع محض، وإطلاق الرواية يقتضى صحته وعلى ما قررناه فمخالفة الرواية للاصول ليست كثيرة عند اطلاقها، ولو خصصناها بالمال المقصود حصل المقصود، وإن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة حيث اتحد الحكم في المسألتين مع كونه قد ردد بينهما، إلا أنه اسهل من مخالفة الاصول بغير موجب ومعهذا فاثبات الاحكام الخارجة على تقدير العمل باطلاقها لا يخلو من بعد، لقصور الرواية