جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص195
وغيره من قتل وزوجية وغيرهما مما لا يقبل الضمان، وعلى تقديره فما جعله الضامن عليه من كذا في الاولى.
وخمسمأة في الثانية ومطلقا في كلام الجماعة أعم من كونه مساويا للحق الذى على المكفول وزائدا وناقصا ومماثلا له في الحبس ومخالفا، والضمان المدعى لا يتم إلا في قليل من هذه المسائل، بل فيه ايضا أنه ليس في العبارة المذكورة في المتن وغيره من كتب الجماعة لفظ يدل على كفالة صحيحة شرعا، وإنما الموجود فيها ضمان معلق على شرط تقدم أو تأخر، وأما الكفالة فهي مجعولة شرطاومجرد ذلك لا يكفى في عقد الكفالة، ولو قيل أنه أتى قبل ذلك بلفظ يدل عليها، فتقدير مثل ذلك مبطل، للفرق الذى ادعاه بين المسألتين إلى غير ذلك مما لا يخفى.
وأولى ايضا مما حكاه فخر الدين عن والده من حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الاولى بما ليس عليه كما لو كان عليه دينار فقال: إن لم احضره فعلى عشرة دنانير، فإنه لا يلزمه المال اجماعا، لانه التزام بما ليس عليه، أما الثانية، فإنه التزام بما عليه وهو الدينار مثلا، فكأنه قال: على الدينار الذي عليه إن لم أحضره.
إذ لا يخفى عليك ما فيه من المنافاة لاطلاق المال في الصورتين المتقاربتين، بل مقتضى تعريف الدراهم في قوله ” إلا أن ” إلى آخره كون المراد الدراهم الاولى، لانسباق العهد منه كما في نظائره، على أن الرواية الثانية قد اتحد فيها لفظ الخمسمأة في الصورتين.
وأولى ايضا مما ذكره المقداد مستحسنا له قائلا أنه لم يذكره أحد من الاصحاب وهو أن المراد من الاولى الاتيان بصيغة الكفالة وتعقيبها بالتزامه بالمال ان لم يأت به، وذلك يقتضى صحة الكفالة لتصريحه بها، وما بعدها من المال أمر لازم للكفالة، لما تقدم من أن مقتضاها لزم المال للكفيل إن لم يأت به وأما الثانية فإنها تشتمل علىضمان معلق على شرط والشرط متأخر.
فهى إما مبنية على جواز الضمان المعلق على شرط، أو ان الضمان تم بقوله على كذا، والشرط بعد مناف له.
فلا يلتفت إليه.
لانه كتعقيب الاقرار بالمنافي.
إذ لا يخفى عليك ما فيه ايضا، فإنه مع ابتنائه على إرادة خصوص ما على المكفول