پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص193

فهو له ضامن، إن لم يأت به إلى الاجل الذى أجله ” وهو إما صحيح أو موثق.

والثاني: خبره الآخر (1) أيضا ” قلت لابي عبد الله عليه رجل تكفل لرجل بنفس رجل وقال: إ جئت به وإلا فعلي خمسمأة درهم (كما في التهذيب) وفي الكافي (إن جئت به وإلا فعليك خمسمأة درهم)، وفيهما معا قال: عليه نفسه، ولا شئ عليه من الدراهم، فإن قال: علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه قال: يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ” وهو موثق ايضا بل في سنده أبان الذي هو من اصحاب الاجماع وبذلك اكتفى جماعة من الاصحاب على الفرق بين المسألتين قائلين أن كثيرا من المسائل حكم فيها بما يخالف القواعد بأقل من ذلك.

إلا أن الانصاف استبعاد التعبد في امثال هذه المسائل، خصوصا لما في المقام الذي ليس فيه إلا تأخير الشرط وتقديمه، مع أنه إن أخر لفظا فهو مقدم معنى، بعد الاغضاء عن اقتضاء التعليق البطلان، وعن عدم صلاحية مثل اللفظ المزبور في المتن وغيره، لحصول عقد الكفالة أو الضمان به.

ولولا ما سمعته من الاجماع المزبور لامكن القول بأن المراد نم الروايتين بيان الفرق في عقد الكفالة من الاقتصار عليه فقط، وبين اشتراط اداء المال فيه، مععدم الاحضار، ففي الاول لا يكلف إلا النفس ابدا وفى الثاني يغرم المال إن لم يحضر فيراد من قوله ” إلا أن يبدأ ” إظهار اشتراط الدراهم من، بدا الامر بدوا، أي ظهر كما في الصحاح أو من، بادى فلان بالعداوة، أي جاهر بها ما فيه ايضا، أي الكفيل إنما يكلف باحضار النفس ابدا إلا أن يظهر أو يجهر باشتراط الدراهم إن لم يأت به فحينئذ يكلف بها إن لم يحضره.

والتصرف في كتابه يبدأ بما يقتضى الاولية إنما هو من النساخ مع أنه يمكن عليها ايضا ارادة هذا المعنى لا التقدم والتأخر، وقوله فإن لم يأت به في الخبر الاول على جهة الاستفهام من السائل فاجابه بذلك، والخبر الثاني على ما في الكافي، وبعض نسخ التهذيب منطبق ايضا على ذكل ضروره أن اشتراط الخمسمأة فيه الاول إنما كان

(1) السوائل الباب – 10 – من ابواب الاحكام الضمان الحديث – 1