جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص192
وكشف الرموز، والتنقيح، بل هو المحكي عن القاضى وابن حمزة بل في الاخيرين والمحكي عن إيضاح النافع نسبه ذلك إلى الاصحاب، بل في المهذب في شرح عبارة النافع أن المسألة اجماعيه، وفي جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد هذا مروى من طرق الاصحاب، وقد اطبقوا على العمل به، وفيه ايضا ومحكى الحواشى وغاية المرام أن الفارق بين المسألتين الاجماع والنص.
ولكن مع ذلك كله نظر فيه في المسالك بعد أن حكاه عنا بن فهد، والكركي قال: لمنع الاجماع في موضع النزاع (فإن احدا من الاصحاب لم يدعه، والموجود كلامهم في المسألة، جماعة يسيرة، والباقون لا يعرف حكمهم فيها، ومع ذلك فقد ذكر العلامة في المختلف كلام الشيخ ومن تبعه، ثم قال: وعند يفي هذه المسألة نظر ثم نقل فيها عن ابن الجنيد حما مخالفا لما ذكره الشيخ والجماعة، وقال: إن كلام ابن الجنيد انسب، وقد عرفت ان للمصنف وحده فيها قولين هنا وفي النافع، وللعلامةوحده فيها اربعة مذاهب فدعوى الاجماع بمثل ذلك عجيب “.
وفيه ما لا يخفى عليك من عدم منافاة ذلك لحكاية الاجماع، وإن كان هو كما ذكر محلا للنظر، لكن ليس لذلك، بل لما ستعرفه إنشاء الله على أن ترك القيد من المصنف والفاضل في بعض كتبهما مع احتمال ارادتهما له بقرينة ذكرهما له في البعض الاخر، لا ينافي الاجماع على اصل المسألة، وقول الفاضل أن قول ابن الجنيد أنسب ليس قولا في المسألة، وكذا الاحتمال المذكور عنه في الجميع، بجعل المال في أحد الشقين على المال المكفول، وفي الاخر على مال ير ذلك التزم به الكفيل ان لم يحضره.
وكذا مناقشته في سند الخبرين اللذين هما الاصل في هذه المسألة.
أحدهما: خبر البقباق (1) عن أبى عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل تكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الاجل فليس عليه مال، وهو كفيل بنفسه ابدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم
(1) السوائل الباب – 10 من ابواب احكام الضمان الحديث – 2