پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص188

وجوب الحضور مع الكفيل لو طلبه، ولعله لان تكفيله يقتضى تسليطه عليه بالاحضار، أو أن ذلك من أحكامها شرعا، ولو لان التكليف بالاحضار يقتضى تكليف الاخر، بالحضور، بل ربما يدعى ظهور ادلة الكفالة في ذلك فلاحظ وتأمل.

إذا تقرر هذا انحصر وجه المسألة حينئذ في أن رضى المكفول شرط ينفي مع الشك فيه بالاطلاق، أو أنه من أركان العقد على وجه لا يتحقق الكفالة بدونه، ولا اقل من الشك، والاصل عدم ترتب الاثر، ولعل الثاني لا يخلو من قوة.

ولا ينافيه عدم اعتبار رضي المحال عليه لو قلنا به، ولا عدم اعتبار رضي المضمون عنه، لا مكان الفرق بتعارف الحوالة على مشغول الذمة بدون رضاه، على وجه لا شك في صدق اسم الحوالة عليها عرفا، وبمعلومية جواز التبرع بالفواء عن المديون، وليس المقام من الثاني قطعا كما لا تعارف في كفالة الغائب على وجه تندرج في الكفالة بحيث تدخل في اطلاقها فتأمل جيدا.

(و) كيف كان ف‍ (تصح حالة ومؤجلة على الاظهر) بل لا خلاف في الثاني بل في الروضة أنه موضع وفاق على معنى الكفالة إلى شهر، فيلزمه احضاره بعد الشهر نحوالاجل في الدين وغيره أما لو قال: كفلته شهرا بمعنى التعهد به في ضمن الشهر، فعن التحرير صحتها، وسماها الموقتة، ولعله لاطلاق الادلة، وعلى المشهور في الاول بل عن السرائر أنه حق اليقين خلافا للمحكى عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية وابن حمزة وسلار وعن القاضى في أحد قولهم بل عن الابي في كشف الرموز الجزم به.

لكن لم نعرف لهم دليلا نخرج به عن اطلاق الادلة المقتضى عدم الاشتراط، كما قدمنا نظيره في الضمان، بل قد تقدم عن ابن ادريس رحمه الله تأويل كلامهم على وجه يرتفع الخلاف به، وما ذلك إلا لضعف القول به، ودعوى أن الكفالة لا بد لها من فائدة، فلو شرعت حالة لكانت خاليه عن فائدة، إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت وقوع الكفالة من غير تربص، وذلك يكون عبثا لا حاصل لها.

(و) حينئذ (مع الاطلاق تكون) صحيحة (معجلة وإذا اشترط الاجل فلا بد أن يكون معلوما) على وجه لا يختلف زيادة ونقصا، بلا خلاف نجده فيه