جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج26-ص185
(ولو ثبت بطلان البيع من اصله لا من حينه (بطلت الحوالة في الموضعين) لظهور عدم اشتغال ذمة المحال عليه وإن قلنا بجواز الحوالة على البرئ، فإن الفرض ارادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته فهي حوالة على ما في ذمته لا عليه،كما هو واضح، فالمال المقبوض حينئذ، باق على ملك المشترى وله الرجوع به مع تلفه على المحتال وعلى البايع، والله العالم.
(القسم الثالث) (في الكفالة) بالفتح، ولا ريب في أنها من العقود الصحيحة، بل في محكى التذكره أنها كذلك عند عامة أهل العلم، لكنها مكروهة، بها هلكت القرون الاولى وهي خسارة، وغرامة وندامة، والمعروف في تعريفها انها عقد شرع للتعهد بالنفس، والبحث في انها نفس العقد، أو أثره، وفي خصوص الالفاظ والمعاطاة فيها على نحو ما تقدم في البيع وغيره، وكذا اعتبار المقارنة بين ايجابها وقبولها، والعربية ونحوها مما يعتبر في العقود اللازمة.
لكن في محكى التحرير زيادة غالبا، ولعله لصحة كفالة الاعيان المضمونة عنده، أو الاعيان التى يراد الشهادة على عينها كذلك، كما صرح به بعضهم،، فجوز كفالة الدابة والكتاب وغيرهما، للشهادة على أعيانها، بل ربما احتمل ذلك في عبارة القواعد الآتية، ولكن لا يخلو من نظر أو منع، ضرورة الشك في تناول الادلة لمثله، والاصل عدم ترتب الاثار بل الظاهر اختصاص النفس بالادمي لا الدابة ونحوهاوفي محكى التذكرة الضابط في ذلك أن نقول حاصل كفالة البدن التزام احضار المكفول ببدنه، فكل من يلزمه حضور مجلس الحكم عند الاستعداء يستحق احضاره بحق الكفالة ببدنه، ونحوه عن المبسوط، وظاهرهما اختصاص موردها بما ذكرناه.
ولكن في القواعد ” تصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه الحضور، مجلس الحكم من زوجة يدعى الغريم زوجيتها، أو كفيل يدعى عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف، وبدن المحبوس لامكان